للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العبد بيده لا بيد سيده وافق عليه الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، وابن حزم (٤).

وهو قول عمر، وعلي، وعبد الرحمن بن عوف، وابن عمر -رضي اللَّه عنهم-، والحسن، وابن سيرين، وسعيد بن جبير، والنخعي، وعطاء، وطاوس، ومجاهد، ومكحول، والزهري، وداود (٥).

• مستند نفي الخلاف:

١ - قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ} [الأحزاب: الآية ٤٩] وقال تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [البقرة: الآية ٢٣١].

• وجه الدلالة: سوّى اللَّه سبحانه وتعالى بين طلاق كل ناكح من حر أو عبد، فجعل الطلاق له؛ لأن له الإمساك، وهو الرجعة (٦).

٢ - عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: أتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رجل، فقال: يا رسول اللَّه، سيدي زوجني أمته، وهو يريد أن يفرق بيني وبينها، قال: فصعد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- المنبر، فقال: "يا أيها الناس، ما بال أحدكم يزوج عبده أمته، ثم يريد أن يفرق بينهما، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق" (٧).

قال ابن القيم: وإن كان في إسناد هذا الحديث ما فيه، إلا أن القرآن يعضده، وعليه عمل الناس (٨).

• الخلاف في المسألة: أولًا: من يرى أن الطلاق بيد السيد وليس بيد العبد؛ وهو قول عبد اللَّه بن عباس، وجابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما-، وجابر بن زيد، وعمرو بن دينار (٩).

• دليل هذا القول: تقرر أن العبد لا يجوز له أن ينكح بغير إذن سيده، فللسيد عندئذٍ الخيار بين إجازة النكاح، أو التفريق بينهما (١٠).


(١) "الهداية" (١/ ٢٥١)، "فتح القدير" (٣/ ٤٩٤).
(٢) "الحاوي" (١١/ ٢٦٤)، "البيان" (١٠/ ٧٦).
(٣) "الكافي" (٤/ ٤٣٢)، "الإنصاف" (٩/ ٣).
(٤) "المحلى" (٩/ ٥٠٢).
(٥) "الاستذكار" (٦/ ١٢٦)، "المحلى" (٩/ ٥٠٤ - ٥٠٥)، "زاد المعاد" (٥/ ٢٧٩).
(٦) "المحلى" (٩/ ٥٠٢)، "زاد المعاد" (٥/ ٢٧٨).
(٧) سبق تخريجه.
(٨) "زاد المعاد" (٥/ ٢٧٩).
(٩) "الاستذكار" (٦/ ١٢٥)، "المحلى" (٩/ ٥٠٤)، "زاد المعاد" (٥/ ٢٧٩).
(١٠) "الاستذكار" (٦/ ١٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>