للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥ - العيني (٨٥٥ هـ) حيث قال: (وولد الأمة من مولاها حر، . . . بإجماع الأئمة" (١).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن ولد أم الولد من سيدها حر، وافق عليه الحنابلة (٢).

• مستند الإجماع: أن الولد مخلوق من ماء أبيه، وهو حر، فيكون الولد حرًّا مثله (٣).

النتيجة: تحقق الإجماع على أن ولد أم الولد من سيدها حر، وذلك لعدم وجود مخالف.

[[٧ - ٥٣٥] أولاد أم الولد من غير سيدها، حكمهم حكم أمهم]

إذا أصبحت الأمة أم ولد من سيدها، ثم نكحت غيره، فأنجبت أولادًا، فإنها تعتق بموت سيدها، فيعتق أبناؤها من غير سيدها بعتقها، ويبقون مماليك ما بقيت أمهم، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: (وأجمعوا أن أولادها من غير سيدها بمنزلتها، يعتقون بعتقها، ويرقون برقها) (٤).

٢ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: (وقد أجمعوا أن ولدها تبع لها في الملك، والحرية) (٥). (عن ابن عمر قال: ولد أم الولد بمنزلتها، ولا أعلم له من الصحابة مخالفًا" (٦).

٣ - ابن الهمام (٨٦١ هـ) حيث قال: (فإن زوجها المولى فجاءت بولد، فهو في حكم أمه، . . . وهذه إجماعية) (٧).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن ولد أم الولد من غير سيدها حكمهم حكم أمهم، يعتقون بعتقها، ويرقون برقها، وافق عليه الحنابلة (٨)،


(١) "البناية شرح الهداية" (٦/ ٣١).
(٢) "كشاف القناع" (٤/ ٥٧٢)، "شرح منتهى الإرادات" (٢/ ٦١٨).
(٣) "الهداية" (١/ ٣٣٦).
(٤) "الإجماع" (ص ٩٥).
(٥) "الاستذكار" (٧/ ٤٣٩).
(٦) "الاستذكار" (٧/ ٤٣٨).
(٧) "فتح القدير" (٥/ ٤٠ - ٤١).
(٨) "شرح الزركشي على الخرقي" (٤/ ٦٢٥)، "الإنصاف" (٧/ ٤٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>