للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن أنس -رضي اللَّه عنه- "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها" (١).

• وجه الدلالة: أن مفهوم الحديث إباحة بيعها بعد بدو صلاحها مطلقا، فيدخل في ذلك ما كان مستورا بقشر، أو غير مستور.

الثاني: أن المقصود منه هو ما في باطنه، ولا يمكن بقاء صلاحه وحفظه إلا ببقاء ظاهره وهو قشره، والقشر من أصل خلقته، فالحاجة تدعو لبقائه.

الثالث: أنه من المشقة رؤية مقصوده، فعُفِيَ عنه.

الرابع: أنه قدر يسير جرى تسامح الناس عليه في العادة، وليس فيه غرر يَفُوت به مقصودٌ معتبر (٢).

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

[٧١] اشتراط الثمن لصحة البيع]

• المراد بالمسألة: الثمن في اللغة: هو العوض عما يباع، وكل ما يحصل عوضا عن شيء فهو ثمنه (٣).

ويطلق في اصطلاح الفقهاء على معنيين، هما:

الأول: ما يكون بدلا للمبيع، ويتعلق بالذمة. وهذا المعنى في مقابل المبيع.

الثاني: العوض الذي تراضى عليه المتعاقدان. وهذا المعنى في مقابل القيمة (٤).

والمعنى الموافق للمسألة هو الأول، فإذا عقد البيع على عين، فلا بد من الثمن الذي يقابل هذه العين، باتفاق العلماء.


= الجليل" (٤/ ٤٨٤).
(١) سبق تخريجه.
(٢) ينظر: "مغني المحتاج" (٢/ ٣٦٠).
(٣) "معجم مقاييس اللغة" (١/ ٣٨٦)، "مفردات ألفاظ القرآن" (ص ١٧٧).
(٤) "رد المحتار" (٥/ ١٥٢)، "درر الحكام شرح مجلة الأحكام" (١/ ١٢٣)، و"معجم المصطلاحات الاقتصادية" (ص ١٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>