للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) الوِكالة: بفتح الواو وكسرها، وهي لغة: القيام بالأمر، وسمي الوكيل وكيلًا؛ لأن مُوَكله قد وَكَل إِليه القيامَ بأمره. انظر: لسان العرب: (١١/ ٧٣٦).
وشرعًا كما قال الإمام السرخسي: "تفويض التصرف إلى الغير، وتسليم المال إليه ليتصرف فيه". المبسوط للسرخسي: (٢/ ١٩).
وقال المناوي: "الوكالة لغة: التفويض إلى الغير، ورد الأمر إليه. وشرعا: استنابةُ جائزِ التصرفِ مثلَه، فيما له عليه تسلط أو ولاية ليتصرف فيه". التعاريف: (ص ٧٣٢، وما بعدها).
أركان الوكالة: قال الإمام الماوردي: "وجملة الوكالة: أنها لا تتم إلا بثلاثة أشياء: بموكل، ووكيل، وموكل فيه". الحاوي: (٦/ ٤٩٥).
(٢) تفسير القرطبي: (١٠/ ٣٧٦).
(٣) الكتاب مع شرحه اللباب: (١/ ٢٠٢).
(٤) الإجماع: (ص ٨٠، رقم: ٧٥٥).
(٥) مراتب الإجماع: (ص ٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>