للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) انظر: الدر المنثور (٣/ ٣٩٣) حيث قال فيه بدر الدين الزركشي: "قال ابن القاص: لا تجب اليمين في حد الزنا والشرب إلا في مسألة واحدة، وهي: أن يقر بما يوجب الحد ويدعي الشبهة فإن الشافعي -رضي اللَّه عنه- قال في كتاب اختلاف العراقيين: إذا أصاب الرجل جارية أُمِّه وقال: ظننتها تحل لي، أُحْلِف ما وَطِئَها إلا وهو يراها حلالًا، وأدرأ عنه الحد ويلزمه اليمين".
(٢) انظر: المدونة (٤/ ٤٨٦)، أسنى المطالب شرح روضة الطالب (٤/ ١٥٠)، تحفة المحتاج (٩/ ١٥٠).
وستأتي الإشارة إلى هذا في المسألة رقم ٤٤ بعنوان: "الحدود لا تثبت بيمين وشاهد".
(٣) انظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام (٣٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>