للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - أن المرأة قد بانت بموت الزوج، ولو كانت تلزم لها النفقة بحق الزوجية، للزمت لكل الورثة بحق القرابة، وهذا غير جائز (١).

٤ - أن مال الزوج انتقل بوفاته للورثة، فلا يجوز أن تبقى النفقة في مال الورثة (٢).

• الخلاف في المسألة: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى أن للمعتدة من وفاة النفقة، إن كانت حاملًا (٣). وهو قول علي، وابن مسعود، وابن عمر -رضي اللَّه عنهم-، وسالم بن عبد اللَّه، وشريح، وأيوب السختياني (٤)، والحسن بن حي، وإبراهيم النخعي، وحماد ابن أبي سليمان، وأبي عبيد، وسفيان الثوري (٥).

• أدلة هذا القول: أن هذه المرأة التي توفي عنها زوجها؛ حامل منه، فكانت لها النفقة، كالمفارِقة بطلاق ونحوه حال حياته (٦).

النتيجة: أولًا: تحقق الإجماع على أن المتوفى عنها زوجها إن كانت حائلًا فلا نفقة لها.

ثانيًا: عدم تحقق الإجماع على أن المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها، إن كانت حاملًا؛ وذلك لوجود خلاف عن الإمام أحمد في رواية عنه، وهو قول علي، وابن مسعود، وابن عمر -رضي اللَّه عنهم-، وسالم بن عبد اللَّه، وشريح، وأيوب السختياني، والحسن ابن حي، وإبراهيم النخعي، وحماد بن أبي سليمان، وأبي عبيد، وسفيان الثوري يرى وجوب النفقة للحامل المتوفى عنها زوجها.

[٤٠ - ٣٩٣] المطلقة البائن لها النفقة والسكنى إن كانت حاملًا:

إذا طلق الرجل امرأته طلاقًا لا رجعة له فيه، وكانت المرأة حاملًا؛ فلها النفقة


= وقفه. انظر: "بلوغ المرام مع شرحه سبل السلام" (٣/ ٤٢١).
(١) "المعونة" (٢/ ٦٧٨).
(٢) "بدائع الصنائع" (٤/ ٤٧٩).
(٣) "الكافي" (٥/ ٨٢)، "الإنصاف" (٩/ ٣٦٩).
(٤) هو أبو بكر أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني البصري، رأى أنس بن مالك، وقال مالك: كان من العالمين العاملين الخاشعين. وقال هشام بن عروة: ما رأيت بالبصرة مثله. توفي سنة (١٣١ هـ). انظر ترجمته في: "تهذيب التهذيب" (١/ ٣٤٨)، "شذرات الذهب" (١/ ١٨١).
(٥) "المحلى" (١٠/ ٨٧ - ٨٨)، "الجامع لأحكام القرآن" (٣/ ١٧٠).
(٦) "المغني" (١١/ ٤٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>