للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: القياس على استئجار الظئر: فكما أنه يجوز استئجار الظئر بإجماع، مع وجود الجهالة في المنفعة، فيجوز استئجار الدواب والمنازل مع انتفاء الجهالة من باب أولى.

الثاني: أن من شروط الإجارة: المعلومية في المدة والمنفعة؛ لأن الجهالةَ فيها سببٌ للنزاع والشقاق، فإذا عُرفت زال المحظور، وبقي الأمر على الأصل وهو الجواز، كما هو الحال في إجارة البيوت والدواب.

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

[١٦] جواز إجارة رحا الماء]

• المراد بالمسألة: الرحا: هي: الأداة التي يطحن بها، وهي حجران مستديران، يوضع أحدهما على الآخر، ويدار الأعلى على قطب (١).

ورحا الماء: الأداة التي يطحن بها، والذي يحركها ويديرها الماء، يكون الماء من النهر يوجه على خشبات دوارة مرتفعة تربط بالرحا، فيتحرك الرحا بتحركها (٢).

فهذه الأداة تجوز إجارتها، إذا حُدِّد الوقت والأجرة، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن المنذر (٣١٨ هـ) يقول: [وأجمعوا على إجارة الرجل إذا اكترى رحا الماء بالنهار، بأجر معلوم، ومدة معلومة] (٣).


= "تبيين الحقائق" (٥/ ١١٥)، "المحلى" (٧/ ١١).
(١) "المعجم الوسيط" (١/ ٣٣٥).
(٢) ينظر: "المغرب في ترتيب المعرب" (ص ١٧٠).
(٣) "الإجماع" (ص ١٤٥)، "الإشراف" (٦/ ٣١٨ - ٣١٩). وفي "الإشراف" زيادة إذ يقول: [للرجل أن يكتري من الرجل البيت الذي فيه رحى الماء، والرحى بآلتها، بأجر معلوم، ومدة معلومة، ولا أحفظ من أحد فيه خلافًا]. فلعل كلمة [آلتها] تصحفت إلى [النهار] في كتاب "الإجماع"؛ إذ لا معنى لها.

<<  <  ج: ص:  >  >>