للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) التاج والإكليل: (٧/ ١٨٦).
(٢) التاج والإكليل: (٧/ ١٨٦).
(٣) انظر: المغني: (٧/ ٢٤٣).
وقول الإمام أحمد فيما إذا باع أو اشترى بما يخالف ثمن المثل. قلت: وفي الثمن المسمى أولى.
(٤) الإجماع: (ص ٨١، رقم: ٧٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>