للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) انظر الاستدلال بهذه الآية: أسنى المطالب: (٢/ ٢٠٨).
(٢) الشرح الكبير: (٤/ ٥١٠).
(٣) بدائع الصنائع: (٧/ ١٧١)، وفيه: "عند أبي حنيفة رحمه اللَّه لا ينحجر الصبي عن التصرف بحجر القاضي لكن يمنع ماله إلى خمس وعشرين سنة، وعند محمد والشافعي لا يزول إلا ببلوغه رشيدًا، ثم البلوغ في الغلام يعرف بالاحتلام والإحبال والإنزال وفي الجارية يعرف بالحيض والاحتلام والحبل فإن لم يوجد شيء من ذلك فيعتبر بالسن. . . قد اختلف العلماء في أدنى السن التي يتعلق بها البلوغ. قال أبو حنيفة رضي اللَّه عنه: ثماني عشرة سنة في الغلام وسبع عشرة في =

<<  <  ج: ص:  >  >>