للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (١).

قال الماوردي (٤٥٠ هـ): إن الأخ للأب ليس له سبب يرث به إلا بالتعصيب وحده فلم يجز أن يدخل بمجرد التعصيب على ذوي الفرض (٢).

قال السرخسي (٤٨٣ هـ): امرأة ماتت وتركت زوجًا وأمًا وأخوين لأم أو أختين أو أخًا وأختًا وأخوين لأب وأم، فالمذهب عند علي وأبي موسى الأشعري وأبي بن كعب -رضي اللَّه عنهم-: أن للزوج النصف وللأم السدس وللأخوة لأم الثلث ولا شيء للإخوة لأب وأم، وبه أخذ علماؤنا رحمهم اللَّه (٣).

قال القرافي (٦٨٤ هـ) في معرض كلامه على التشريك بين الإخوة الأشقاء، والإخوة لأم: وأن يكونوا أشقاء فلو كانوا لأب لم يرثوا شيئًا لعدم المشاركة في الأم (٤).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي؛ فهو لأولى رجل ذكر) (٥).

• وجه الاستدلال: أن الأخوة لأم أصحاب فرض، وهم يدلون بالأم، وأما الأخوة لأب فلا يدلون بالأم، ولذلك لا يرثون.

النتيجة: صحة الإجماع في أن الإخوة لأم إذا ورث معهم أخوةٌ لأب، فإنهم لا يشاركونهم في ثلث الباقي، بل يكون خالصًا للأخوة لأم.

[٢٣١ - ٣٩] يحجب ولد الابن (ذكرًا أم أنثى) بالابن الصلبي الذكر

• المراد بالمسألة: القاعدة الفرضية أن كل من أدلى بواسطة فإن تلك الواسطة تحجبه (٦)، فولد الابن لما أدلى بالابن وهو أبوه فإنه يحجبه إن كان


(١) انظر: المبسوط (٢٩/ ١٥٤).
(٢) الحاوي الكبير، ٨/ ١٥٧.
(٣) المبسوط (٢٩/ ١٥٤).
(٤) الذخيرة، ١٣/ ٤٥.
(٥) سبق تخريجه.
(٦) إلا ثلاثة، وهم: أم الأب، وأم الجد -حيث إنهما يرثان مع وجود ابنيهما الأب والجد- وولد الأم وهو: الأخ أو الأخت لأم- يرث مع أنه يدلي بأمه الموجودة.

<<  <  ج: ص:  >  >>