(٢) انظر المسألة في: الهداية (٣/ ١٦)، وبدائع الصنائع (٦/ ٢٣٧)، والبحر الرائق (٥/ ٢١٢)، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٥/ ٤٥٥)، وحاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (٢/ ٣٤٣)، وتحفة المحتاج (٢/ ٤٨٩)، ونهاية المحتاج (٥/ ٣٦٢)، والكافي (ص ٥١٢)، والإنصاف (٧/ ٨)، وكشاف القناع (٤/ ٢٤٣)، (٩/ ١٨٢)، رقم المسألة (١٦٥٣). (٣) انظر: فتح الباري (٢/ ٣٨٦). (٤) الفرق ببن الشائع الذي يحتمل القسمة والذي لا يحتملها، هو: أن ننظر: لو أن العين كانت بين اثنين فطلب أحدهما القسمة وأبى الآخر، فإن أجبره على القسمة كان من القسم الأول، وإن لم يجبره كان من القسم الثاني، إذ الجبر على الفعل في محل =