للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• دليله: ووجه ما ذهب إليه ما يلي:

الأول: بناء على أصلهم فى الامتناع من إجارة المشاع.

الثاني: هو أن كل جزء من المشترك محكوم عليه بالمملوكية للشريكين، فيلزم منع وقف أحد الشريكين أن يحكم عليه بحكمين مختلفين متضادين، مثل صحة البيع بالنسبة إلى كونه مملوكًا وعدم الصحة إلى كونه موقوفًا، فيتصف كل جزء بالصحة وعدمها (١).

النتيجة: صحة الإجماع في جواز وقف المشاع.

وأما ما ذهب إليه محمد بن الحسن الشيباني فالجواب عنه من وجهين:

الأول: أنه رأي ضعيف لم يوافقه فقهاء الحنفية (٢).

الثاني: اعتذر له بعض فقهاء الشافعية بأنه أراد ما يمكن قسمته (٣).

[[٧١ - ١٣] وقف ما لا يحتمل القسمة]

• المراد بالمسألة: لو وقف عينًا مشاعة لا تحتمل القسمة، بحيث لو طلب الشريك القسمة لم يجبر الواقف عليها لعدم قبولها للقسمة؛ كالمقبرة والبئر، فإن ذلك لا يمنع صحة الوقف، بل هو صحيح لازم (٤).


(١) بدائع الصنائع (٦/ ٢٢٠)، وتبيين الحقائق (٥/ ١٢٦).
(٢) انظر المسألة في: الهداية (٣/ ١٦)، وبدائع الصنائع (٦/ ٢٣٧)، والبحر الرائق (٥/ ٢١٢)، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٥/ ٤٥٥)، وحاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (٢/ ٣٤٣)، وتحفة المحتاج (٢/ ٤٨٩)، ونهاية المحتاج (٥/ ٣٦٢)، والكافي (ص ٥١٢)، والإنصاف (٧/ ٨)، وكشاف القناع (٤/ ٢٤٣)، (٩/ ١٨٢)، رقم المسألة (١٦٥٣).
(٣) انظر: فتح الباري (٢/ ٣٨٦).
(٤) الفرق ببن الشائع الذي يحتمل القسمة والذي لا يحتملها، هو: أن ننظر: لو أن العين كانت بين اثنين فطلب أحدهما القسمة وأبى الآخر، فإن أجبره على القسمة كان من القسم الأول، وإن لم يجبره كان من القسم الثاني، إذ الجبر على الفعل في محل =

<<  <  ج: ص:  >  >>