للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٨٢ - ٢٤] يجوز انتفاع الواقف بالوقف العام]

• المراد بالمسألة: أن كل من وقف شيئًا يعم المسلمين كالمسجد والمقبرة والسقاية، جاز له أن ينتفع بوقفه، فيصلي في المسجد، وله الشرب ونحوه من السقاية، وما كان في معنى هذه الوقوف فكذلك.

• من نقل الإجماع: قال ابن قدامة (٦٢٠ هـ): [من وقف وقفًا صحيحًا فقد صارت منافعه للموقوف عليه، وزال عن الواقف ملكه وملك منافعه، فلم يجز أن ينتفع بشيء منها، إلا أن يكون قد وقف شيئًا للمسلمين فيدخل في جملتهم. . لا نعلم في هذا كله خلافًا] (١).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤).

قال الشيرازي: (ولا يجوز أن يقف على نفسه ولا أن يشترط لنفسه منه شيئًا، وقال أبو عبد اللَّه الزبيدي يجوز لأن عثمان -رضي اللَّه عنه- وقف بئر رومة وقال: دلوي فيها كدلاء المسلمين، وهذا خطأ لأن الوقف يقتضي حبس العين وتمليك المنفعة، والعين محبوسة عليه ومنفعتها مملوكة له فلم يكن للوقف معنى، ويخالف وقف عثمان -رضي اللَّه عنه- لأن ذلك وقف عام، ويجوز أن يدخل في العام ما لا يدخل في الخاص، والدليل عليه أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يصلي في المساجد وهي وقف على المسلمين، وإن كان لا يجوز أن يخص بالصدقة، ولأن في الوقف العام يدخل فيه من غير شرط، ولا يدخل في الوقف الخاص فدل على الفرق بينهما) (٥).

قال ابن الهمام: (ولو جعل له واحدًا مؤذنًا وإمامًا فأذّن وأقام وصلى


(١) المغني (٨/ ١٩١).
(٢) الهداية (٣/ ٢٢).
(٣) الذخيرة (٦/ ٣٣٥).
(٤) المهذب (١/ ٥٧٦) وروضة الطالبين (٧/ ٤٧٨)، وفتح الوهاب (١/ ٣٠٦)، وأسنى المطالب (٥/ ٥٢٢) ونهاية المحتاج (٥/ ٣٦٧).
(٥) المهذب (١/ ٥٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>