للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يجب" (١).

العيني (٨٥٥ هـ) حيث يقول عن الغسل بين الجماعين: "أجمع العلماء على أنه لا يجب بينهما، وإنما هو مستحب" (٢).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنابلة (٣).

• مستند الإجماع: حديث أنس -رضي اللَّه عنه-، "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يطوف على نسائه بغسل واحد" (٤).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كرر الجماع دون أن يغتسل، مما يدل على عدم وجوب الغسل لمعاودة الجماع (٥).

النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[[٢٥ - ٢٥٨] استحباب الغسل لمعاودة الجماع]

إذا أراد الجنب أن يعاود الجماع، فيستحب له أن يغتسل عند كل معاودة.

• من نقل نفي الخلاف: الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث يقول: "والحديث (٦) يدل على عدم وجوب الاغتسال، على من أراد معاودة الجماع. . . وأما الاستحباب فلا خلاف في استحبابه" (٧).

ويقول أيضًا: "والحديث (٨) يدل على استحباب الغسل قبل المعاودة، ولا خلاف فيه" (٩).


(١) "فتح الباري" (١/ ٣٧٦).
(٢) "عمدة القاري" (٣/ ١٠٢)، وانظر: "درر الحكام" (١/ ٢٠)، و"حاشية ابن عابدين" (١/ ١٧٦)، واستثنوا ما لو احتلم، ثم أراد المعاودة، لئلا يشاركه الشيطان، وهذه مسألة أخرى لا تناقض مسألتنا، وهي للاستجاب "حاشية ابن عابدين" (١/ ١٧٠).
(٣) "الفروع" (١/ ٢٠٦)، و"الإنصاف" (١/ ٢٦١).
(٤) سبق تخريجه.
(٥) "نيل الأوطار" (١/ ٢٨٩).
(٦) يريد حديث أنس السابق في أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يطوف على نسائه بغسل واحد.
(٧) "نيل الأوطار" (١/ ٢٨٩).
(٨) يريد حديث أنس السابق، وقد سبق تخريجه.
(٩) "نيل الأوطار" (١/ ٢٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>