للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى دليل من النظر، وهو:

أن الشارع جعل له حق الاختيار بالشرط، ومقتضى ذلك أنه في هذه المدة له التصرف في إنفاذ البيع وعدمه، لا أنه لا يتصرف إلا بعد مضي المدة، فإذا اختار نفاذ البيع، كان هذا له؛ إذ هو الذي رضي بإسقاط حقه.

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

[٩] إجازة البيع ممن له الخيار مع عدم علم صاحبه]

• المراد بالمسألة: إذا كان شرط الخيار لأحد المتعاقدين دون الآخر، فمن ملك الخيار، كان له حق إجازته في مدته، حتى ولو لم يعلم صاحبه، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• العيني (٨٥٥ هـ) يقول: [(ومن شرط له الخيار، فله أن يفسخ في المدة، وله أن يجيز، فإن أجازه بغير حضرة صاحبه جاز، وإن فسخ لم يجز إلا أن يكون الآخر حاضرا، عند أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: يجوز) وهو قول الشافعي، والشرط هو العلم، وإنما كنى بالحضرة عنه. له أنه مسلط على الفسخ من جهة صاحبه، فلا يتوقف على علمه، كالإجازة) فإن فيها لا يشترط العلم، بالإجماع] (١).

• الحصكفي (١٠٨٨ هـ) يقول: [(أجاز من له الخيار) ولو أجنبيا (صح، ولو مع جهل صاحبه) إجماعا] (٢).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: المالكية، والشافعية، والحنابلة (٣).


= (٣/ ٤٥٤)، "مغني المحتاج" (٢/ ٤٢٣)، "نهاية المحتاج" (٤/ ٢٢) "الإنصاف" (٤/ ٣٧٧)، "كشاف القناع" (٣/ ٢٠٥)، "مطالب أولي النهي" (٣/ ٩٧ - ٩٨).
تنبيه: الحنابلة يتكلمون على التصرفات التي تدل على الفسخ في أثناء مدة الخيار، فدل على أن إجازة العقد بالقول عندهم متقررة، بل هي أولى؛ لأنها الأصل في باب المعاقدة.
(١) "البناية" (٨/ ٦٤).
(٢) "الدر المختار" (٤/ ٥٨٠).
(٣) "المنتقى" (٥/ ٥٩)، "الحاوي الكبير" (٥/ ٧٠)، "المهذب مع المجموع" (٩/ ٢٣٧)، "المغني" (٦/ ٤٥)، "الإنصاف" (٤/ ٣٧٧)، "كشاف القناع" (٣/ ٢٠٥). =

<<  <  ج: ص:  >  >>