للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النتيجة: عدم صحة الإجماع في أن الاثنين من الأخوة يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس لخلاف ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، ومن وافقه.

[٢٤٦ - ٥٤] ولد الابن يُحجَب بالابن

• المراد بالمسألة: أن أولاد الابن من الذكور والإناث، فإنهم يحجبون بالابن، سواء كان أباهم أو عمهم.

مثاله: لو مات رجل عن: ابن، وابن ابن، وزوجة، فالمسألة من (ثمانية أسهم) فللزوجة الثمن (سهم واحد) والباقي (سبعة أسهم) للابن، ولا شيء لابن الابن.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) قال: [أجمع أهل العلم على أن بني الابن وبنات الابن لا يرثون مع بني الصلب] (١).

ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [ولا يرث بنو الابن مع الابن الذكر شيئًا أباهم كان أو عمهم، ولا يرث بنو الأخ الشقيق أو للأب مع أخ شقيق أو لأب، وهذا نص كلام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في قوله: (فلأولى رجل ذكر) وإجماع متيقن] (٢). القرطبي (٦٧١ هـ) قال: [فإن كان في ولد الصلب ذكر؛ لم يكن لولد الولد شيء وهذا مما أجمع عليه أهل العلم] (٣).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).

قال الماوردي (٤٥٠ هـ): فأقرب عصبات الميت إليه بنوه لأنهم بعضه، ولأن اللَّه تعالى قدمهم في الذكر وحجب بهم الأب عن التعصيب حتى صار


(١) انظر: الإجماع (ص ٩٠).
(٢) انظر: المحلى (٨/ ٢٩٠).
(٣) انظر: الجامع لأحكام القرآن (٦/ ١٠٣).
(٤) انظر: الاختيار لتعليل المختار (٥/ ٩٤)، حاشية رد المحتار (٦/ ٧٨٠).
(٥) انظر: روضة الطالبين (٦/ ١٣).
(٦) انظر: كشاف القناع (٤/ ٣٥٧)، حاشية الروض المربع (٦/ ١١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>