للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن حفظها المودَع في ذلك البيت ولم ينقلها منه، فلا كلام) (١).

قال ابن مفلح: (. . . ويلزمه حفظها في حرز مثلها عرفًا، كسرقة، وكما يحفظ ماله، ولأنه تعالى أمر بأدائها، ولا يمكن ذلك إلا بالحفظ) (٢).

قال البهوتي: (ويلزمه أي الوديع حفظها أي الوديعة بنفسه أو وكيله، أو من يحفظ ماله كزوجة وعبد، كما يحفظ الوديعة ماله في حرز مثلها عرفًا) (٣).

قال المطيعي: (الإيداع يقتضي الحفظ، فإذا أطلق حمل على المتعارف، وهو حرز المثل) (٤).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (آية المنافق ثلاث. . وإذا ائتمن خان) (٥).

• وجه الدلالة: أن فيه تحذيرًا للمسلم، وتنبيهًا له على أن يحترز عما هو من علامات المنافق، وذلك بأن يحفظ الوديعة على الوجه الذي يحفظ به مال نفسه، فيضعها في بيته أو صندوقه لأنه وعد لصاحبها ذلك وخلف الوعد مذموم (٦).

الثاني: ولأن الإيداع من جانب المالك استحفاظ، ومن جانب المودع التزام الحفظ، وهو من أهل الالتزام فيلزمه.

النتيجة: صحة الإجماع في أنه يجب حفظ الوديعة في حرز مثلها (٧).

[٢٢ - ٣] إذا حفظ المودَع الوديعة فتلفت فلا ضمان عليه

• المراد بالمسألة: أن الوديعة بيد المودع أمانة، فإذا تلفت عنده فلا


(١) البيان في مذهب الإمام الشافعي، (٦/ ٤٧٧).
(٢) المبدع في شرح المقنع، (٥/ ٢٣٤).
(٣) كشاف القناع، (٤/ ١٤٢).
(٤) المجموع شرح المهذب (التكملة)، (١٤/ ١٨٠).
(٥) رواه: البخاري رقم (٣٣)، ومسلم رقم (١٠٧).
(٦) المبسوط (١١/ ١٠٩).
(٧) انظر المسألة في: المبسوط (١١/ ١٠٩)، والإنصاف (٦/ ٣١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>