للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

[٩٤] بطلان البيعتين في بيعة]

• المراد بالمسألة: هذه المسألة قد اختلف العلماء في بيان صورتها على أقوال عدة، كل يتأول في بيان المعنى المراد منها على ما يوافق مذهبه (١)، وإليك بيان هذه الأقوال:

الأول: أن يقول البائع للمشتري: بعتك هذا الثوب بعشرة دراهم نقدا، أو بخمسة عشر نسيئة إلى سنة، فيقبل المشتري من غير تعيين لأحد الثمنين. قال بهذا التفسير: الثوري، وإسحاق، وأبو حنيفة، ومالك، والشافعي في أحد قوليه، وابن حزم من الظاهرية (٢).

الثاني: أن يقول: بعتك بستاني هذا بكذا على أن تبيعني دارك بكذا. قال بهذا التفسير: الحنفية، والشافعية في القول الآخر لهم، والحنابلة، وابن حزم من الظاهرية (٣).

الثالث: أن يقول له: بعتك هذا بعشرة دنانير على أن تعطيني بها صرفها كذا دراهم. قال به: الثوري، وأبو ثور، وأبو حنيفة، والشافعي في قول آخر لهما، وأحمد، وإسحاق، وداود، وابن حزم (٤).

الرابع: أن يقول: أبيعك هذه السلعة بمائة إلى سنة، على أن أشتريها منك بثمانين حالة. وهي نفس بيع العينة. اختار هذا التفسير ابن تيمية، وابن القيم من الحنابلة (٥).


(١) ينظر: "الاستذكار" (٦/ ٤٤٩)، "المنتقى" (٥/ ٣٥).
(٢) "مختصر اختلاف العلماء" (٣/ ٨٤)، "بدائع الصنائع" (٥/ ١٨٥)، "المدونة" (٣/ ٢٠)، "الاستذكار" (٦/ ٤٥٢)، "المنتقى" (٥/ ٣٩)، "الأم" (٧/ ٣٠٥)، "مختصر المزني" (٨/ ١٨٦)، "المجموع" (٩/ ٤١١)، "المغني" (٦/ ٣٣٣)، "المحلى" (٧/ ٥٠١).
(٣) "المبسوط" (١٣/ ١٦)، "الأم" (٧/ ٣٠٥)، "المجموع" (٩/ ٤١١)، "المغني" (٦/ ٣٣٣)، "شرح الزركشي" (٢/ ٩٣)، "المحلى" (٧/ ٥٠١).
(٤) "الاستذكار" (٦/ ٤٥٣)، "شرح الزركشي" (٢/ ٩٢ - ٩٣)، "المحلى" (٧/ ٥٠١). وقد نسب ابن عبد البر هذا القول لأبي حنيفة والشافعي، ولم أجد هذا في كتب مذهب الإمامين.
(٥) "الفتاوى الكبرى" (٦/ ٥١ - ٥٢)، "حاشية ابن القيم على تهذيب سنن أبي داود" =

<<  <  ج: ص:  >  >>