للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• دليل هذا القول: أن المطلِّق وصف الطلاق بما لا يتصف به، فتلغو الصفة، ويقع الطلاق، كمن قال لمن لا سنة لها ولا بدعة: أنت طالق للسنة، أو أنت طالق طلقة لا تلزمك (١).

النتيجة: عدم تحقق الإجماع على أن من علق طلاق امرأته بالزمن الماضي، كمن قال: أنت طالق أمس، أو في الشهر الذي مضى أنه لا يقع؛ وذلك لخلاف المالكية، والإمام الشافعي في قول، والمذهب عند الحنابلة أن الطلاق على هذه الصفة يقع.

[[٤٧ - ٢٢٢] تعليق الطلاق على شرط يقع العدد الذي كرره بتحقق المشروط]

إذا علق الرجل طلاق امرأته بشرط (٢)، وكرر عدد الطلاق، فتحقق ذلك الشرط، فإنها تطلق، ويقع ما كرره من العدد، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.

• من نقل الإجماع:

١ - الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث قال: "قال: أنت طالق فطالق فطالق إن دخلت الدار، تعلق الكل بالشرط، فإن وجد الشرط يقع الثلاث بالإجماع" (٣).

وقال أيضًا: "ولو قال: أنت طالق إن دخلت الدار، أنت طالق إن دخلت الدار، أنت طالق إن دخلت الدار، أو قدّم الشرط بأن قال: إن دخلت فأنت طالق، قال ذلك ثلاثًا، يتعلق الكل بالدخول، فما لم تدخل لا يقع شيء، وإن دخلت الدار دخلة واحدة، يقع الثلاث بالإجماع" (٤).

٢ - المرغيناني (٥٩٣ هـ) حيث قال: "ولو قال لها: أنت طالق واحدة وواحدة إن دخلت الدار، فدخلت؛ طلقت اثنتين، بالاتفاق" (٥).

٣ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "وإن قال: إن دخلت الدار فأنت طالق، وكرر ذلك ثلاثًا، فدخلت الدار، طلقت في قول الجميع" (٦).


(١) "المغني" (١٠/ ٤١٧).
(٢) أي: ترتيب الطلاق على شيء حاصل، أو غير حاصل بإن أو إحدى أخواتها، أو إذا.
انظر: "طلبة الطلبة" (ص ١٢٤)، "مواهب الجليل" (٥/ ٣٤١)، "مغني المحتاج" (٤/ ٥٠٩)، "المغني" (١٠/ ٤٣٨)، "حاشية الروض المربع" (٦/ ٥٤٧).
(٣) و (٤) "بدائع الصنائع" (٤/ ٣٠٥).
(٥) "الهداية" (١/ ٢٦٢).
(٦) "المغني" (١٠/ ٤٩٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>