للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فنزعت القشرة العليا، أن بيعه حينئذ جائز] (١). نقله عنه ابن القطان (٢).

• النووي (٦٧٦ هـ) يقول: [يجوز بيع الباقلا في القشر الأسفل، بلا خلاف، وسواء كان أخضر أو يابسا]. ويقول أيضا: [وأما ما له كمامان، يزال أحدهما ويبقى الآخر إلى وقت الأكل؛ كالجوز واللوز والرانج، فيجوز بيعه في القشر الأسفل، بلا خلاف] (٣).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والحنابلة (٤).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض، ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري" (٥).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جعل النهي إلى غاية، فما بعد هذه الغاية فإنه يجوز مطلقا، فيدخل في هذا المستور بالقشرة السفلى.

الثاني: أن المقصود منه هو ما في باطنه، ولا يمكن بقاء صلاحه وحفظه إلا ببقاء ظاهره وهو قشره، فبقاء القشرة السفلى من مصلحته، فيجوز للحاجة (٦).

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

[٧٠] جواز بيع ما له قشر واحد يفسد بإخراجه منه]

• المراد بالمسألة: إذا كان المبيع له قشر واحد، إذا طُرِح عنه ذهبت رطوبته،


(١) "مراتب الإجماع" (ص ١٥٣).
(٢) "الإقناع" لابن القطان (٤/ ١٧٤٦).
(٣) "المجموع" (٩/ ٣٧٠، ٣٧٣).
(٤) "تبيين الحقائق" (٤/ ١٣)، "الهداية مع العناية" و"فتح القدير" (٦/ ٢٩٣ - ٢٩٤)، "البحر الرائق" (٥/ ٣٢٩)، "مجمع الأنهر" (٢/ ٢٠)، "التاج والإكليل" (٦/ ١١٥)، "شرح مختصر خليل" للخرشي (٥/ ٣٣)، "الشرح الكبير" للدردير (٣/ ٢٤)، "منح الجليل" (٤/ ٤٨٤)، "المغني" (٦/ ١٦١)، "دقائق أولي النهى" (٢/ ١٥)، "كشاف القناع" (٣/ ١٧٢)، "مطالب أولي النهى" (٣/ ٣٢).
(٥) أخرجه البخاري (٢١٩٤)، (ص ٤١٠)، ومسلم (١٥٣٥)، (٣/ ٩٤٣) واللفظ له.
(٦) ينظر: "الأم" (٣/ ٥١ - ٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>