للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٥] جواز البيع بلفظ الهبة]

• المراد بالمسألة: الهبة في اللغة هي: العطية الخالية عن الأعواض والأغراض (١). وتطلق كذلك على إيصال الشيء إلى الغير بما ينفعه، سواء كان مالا أو غير مال (٢).

• وفي الاصطلاح: تمليكُ جائزِ التصرفِ مالا معلوما أو مجهولا تعذر علمه، موجودا مقدورا على تسليمه، غير واجب فى الحياة، بلا عوض، بما يعد هبة عرفا (٣).

والمقصود هنا: لو باع البائع السلعة بلفظ الهبة، وقرنها بذكر العوض، فقال: وهبتك هذه الدار، بمائة ألف ريال، فإن هذا يُعَدُّ بيعا، فيأخذ أحكامه، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• العيني (٨٥٥ هـ) يقول: [لو قال: وهبت لك هذه الدار، أو هذا العبد، بثوبك هذا، فبيعٌ بالإجماع] (٤).

• ابن الهمام (٨٦١ هـ) يقول: [لو قال: وهبت لك، أو وهبت لك هذه الدار، أو هذا العبد، بثوبك هذا، فرضي، فهو بيع بالإجماع] (٥).

• ابن نجيم (٩٧٠ هـ) يقول: [لو قال: وهبتك، أو وهبت لك هذه الدار، بألف درهم، أو قال: هذا العبد، بثوبك هذا، فرضي، كان بيعا إجماعا] (٦).

• الحموي (٧) (١٠٩٨ هـ) يقول: [إذا قال: وهبت لك هذه الدار بألف، وهذا


(١) "لسان العرب" (١/ ٨٠٣)، "تاج العروس" (٤/ ٣٦٤).
(٢) "الكليات" (ص ٩٦٠).
(٣) "الإقناع" للحجاوي (٣/ ١٠١). وينظر: "تحرير ألفاظ التنبيه" (ص ٢٤٠)، "أنيس الفقهاء" (ص ٢٥٥)، "شرح حدود ابن عرفة" (ص ٤٢١).
(٤) "البناية" (٨/ ٦).
(٥) "فتح القدير" (٦/ ٢٥١).
(٦) "البحر الرائق" (٥/ ٢٨٥ - ٢٨٦).
(٧) أحمد بن محمد مكي أبو العباس شهاب الدين الحسيني الحموي، تولى إفتاء الحنفية، =

<<  <  ج: ص:  >  >>