للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرابع: أن مقتضى الإقالة رد الأمر إلى ما كان عليه، ورجوع كل منهما إلى ما كان له (١).

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

[٧٦] الإقالة التي فيها زيادة أو نقصان تعد بيعا]

• المراد بالمسألة: إذا تعاقد المتعاقدان، وطلب أحدهما من الآخر الإقالة، فأبى البائع إلا أن يرد عليه الثمن ناقصا، أو رفض المشتري إلا أن يرد عليه الثمن زائدا، فإنه يعتبر بيعا جديدا يأخذ أحكام البيع، بلا خلاف بين العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) يقول: [لا خلاف بين العلماء، أن الإقالة إذا كان فيهما نقصان أو زيادة أو تأخير، أنها بيع] (٢). نقله عنه ابن القطان (٣).

• ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ) يقول: [لم يختلفوا. . .، أن الإقالة عندهم إذا دخلتها الزيادة والنقصان، هي بيع مستأنف] (٤).

• ميارة (١٠٧٢ هـ) يقول لما تكلم عن الإقالة: [إن كانت على أكثر من الثمن الأول، أو على أقل منه، فهي بيع مستأنف اتفاقا] (٥).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والشافعية، والحنابلة (٦).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: قياس البيع المستأنف على البيع الجديد: إذ البيع مبادلة مال بمال على


(١) "دقائق أولي النهى" (٢/ ٦٤).
(٢) "الاستذكار" (٦/ ٤٩٧).
(٣) "الإقناع" لابن القطان (٤/ ١٨٢٥)، وقد خلط بين عبارة الإمام مالك وابن عبد البر، فوقع لبس فيما نقله.
(٤) "بداية المجتهد" (٢/ ١٠٥ - ١٠٦).
(٥) "الإتقان والإحكام" (٢/ ٧١).
(٦) "المبسوط" (٢٥/ ١٦٦)، "بدائع الصنائع" (٥/ ٣٠٦ - ٣٠٧)، "تبيين الحقائق مع حاشية شلبي عليه" (٤/ ٧١ - ٧٢)، "فتح القدير" (٦/ ٤٨٦ - ٤٩٠)، "الأم" (٣/ ٣٨)، "أسنى المطالب" (٣/ ٧٥)، "الغرر البهية" (٢/ ٤٦٩)، "المغني" (٦/ ٢٠٠ - ٢٠١)، "قواعد ابن رجب" (ص ٣٨٠)، "كشاف القناع" (٣/ ٢٥٠)، "مطالب أولي النهى" (٣/ ١٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>