للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إجماعا] (١).

• عبد الرحمن القاسم (١٣٩٢ هـ) يقول: [(والإقالة مستحبة) وأجمعوا على مشروعيتها] (٢).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: المالكية، والشافعية (٣).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من أقال مسلما أقاله اللَّه عثرته" وفي رواية: "من أقال نادما بيعته. . . " (٤).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حث على الإقالة، ورغَّب فيها في المبايعة، فدل على فضلها.

الثاني: أن الإقالة من محاسن الأخلاق ومكارم العادات التي حث عليها الشارع، وهي وجه من وجوه البر والإحسان التي تدخل في عموم ما جاء في كتاب اللَّه من مثل قوله تعالى: {وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} (٥).

الثالث: أن الإقالة فسخ، والفسخ رفع للعقد من أصله، فيلزم منه أنهما يترادَّان العوضين على وجههما من غير زيادة ولا نقص، قياسا على الرد بالعيب (٦).


(١) "عون المعبود" (٩/ ٢٣٧).
(٢) "حاشية الروض المربع" (٤/ ٤٨٦).
(٣) "المنتقى" (٤/ ٣٠٢ - ٣٠٣)، "التاج والإكليل" (٦/ ٤٢٤ - ٤٢٥)، "الإتقان والإحكام" (٢/ ٧١)، "شرح مختصر خليل" للخرشي (٥/ ١٦٥ - ١٦٦)، "الأم" (٣/ ٣٨)، "أسنى المطالب" (٢/ ٧٤)، "الغرر البهية" (٢/ ١٦٩).
(٤) أخرجه أحمد في "مسنده" (٧٤٣١)، (١٢/ ٤٠١)، وأبو داود (٣٤٥٤)، (٤/ ١٦٨)، وابن ماجه (٢١٩٩)، (٣/ ٥٤٨)، والحاكم في "المستدرك" (٢٢٩١)، (٢/ ٥٢)، وابن حبان في "صحيحه" (٥٠٣٠)، (١١/ ٤٠٥)، والبيهقي في "الكبرى" (١٠٩١١)، (٦/ ٢٧). قال الحاكم: [هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه]. وصححه ابن حزم وأبو الفتح القشيري والسخاوي. ينظر: "التلخيص الحبير" (٣/ ٢٤)، و"المقاصد الحسنة" (١/ ٦٢٦).
(٥) البقرة: الآية (١٩٥).
(٦) "القواعد" لابن رجب (ص ٣٨٠). وهذا الدليل مبني على أن الإقالة فسخ وليست بيعا. وقد وقع الخلاف بين العلماء في هذا. ينظر: "المغني" (٦/ ١٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>