للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٩٣] جواز تولي البادي البيع لنفسه]

• المراد بالمسألة: البادي: - وهو من سكن البادية، أو من دخل البلدة من غير أهلها، على القول الآخر -إذا قدم بالسلعة، وقام بالبيع بنفسه، فإن البيع جائز لا إشكال فيه، باتفاق العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن هبيرة (٥٦٠) يقول: [واتفقوا على أن بيع البادي لسلعة نفسه، جائز] (١).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية، وابن حزم من الظاهرية (٢).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن جابر -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق اللَّه بعضهم من بعض" (٣).

الثاني: عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تلقوا الركبان، ولا يبيع حاضر لباد"، قال: فقلت لابن عباس: ما قوله: "لا يبيع حاضر لباد؟ " قال: لا يكون له سمسارا (٤).

• وجه الدلالة من الحديثين:

أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع الحاضر للبادي، فدل على أن بيع البادي لنفسه صحيح وتام، بل هو الأصل، بناء على العلة التي من أجلها وقع النهي.


(١) "الإفصاح" (١/ ٢٩٦).
(٢) "بدائع الصنائع" (٥/ ٢٣٢)، "تبيين الحقائق" (٤/ ٦٨)، "الهداية" (٦/ ٤٧٨)، "المنتقى" (٥/ ١٠٣ - ١٠٤)، "التاج والإكليل" (٦/ ٢٥٠ - ٢٥١)، "القوانين الفقهية" (ص ١٧١)، "مختصر المزني" (٨/ ١٨٧)، "الوسيط" (٣/ ٦٦)، "أسنى المطالب" (٢/ ٣٨)، "تحفة المحتاج" (٤/ ٣٠٩ - ٣١٠)، "المحلى" (٧/ ٣٨٠).
(٣) أخرجه مسلم (١٥٢٢)، (٣/ ٩٣٦).
(٤) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>