للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

استبرائها؛ لوجود خلاف في هذه المسألة، بين من منع نكاحهما مطلقًا، وبين من أباح لها النكاح مطلقًا بلا استبراء إن كان الناكح هو الزاني، وبين من قيد ذلك بتوبتها، وانقضاء عدتها.

[[١٧ - ٦٧] تحريم نكاح الكافر للمسلمة]

يحرم على المرأة المسلمة أن يتزوجها رجل كافر، سواء كان ذلك الكافر كتابيًا من اليهود والنصارى، أم من غيرهم من سائر الكفار، ونقل الإجماع على تحريم ذلك جمع من أهل العلم.

• من نقل الإجماع:

١ - الشافعي (٢٠٤ هـ) حيث قال: "فالمسلمات محرّمات على المشركين منهم بالقرآن على كل حال، وعلى مشركي أهل الكتاب؛ لقطع الولاية بين المشركين والمسلمين، وما لم يختلف الناس فيه علمته (١) " (٢). وقال أيضًا: "ولم يختلف الناس فيما علمناه في أن الزانية المسلمة لا تحل لمشرك، وثني أو كتابي" (٣).

٢ - الماوردي (٤٥٠ هـ) حيث قال: ". . . فإن اتفاقهما في الإسلام والكفر كان شرطًا معتبرًا بالإجماع" (٤).

٣ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "الإجماع منعقد على تحريم فروج المسلمات على الكفار" (٥).

٤ - القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: "وأجمعت الأمة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه" (٦).

٥ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: "وقد اتفق المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم، ولا يتزوج الكافر المسلمة" (٧).

٦ - العيني (٨٥٥ هـ) حيث قال: ". . . أي هذا باب في بيان أن الأكفاء التي بالإجماع هي أن يكون في الدين، فلا يحل للمسلمة أن تتزوج بالكافر" (٨).


(١) هكذا وردت العبارة.
(٢) "الأم" (٥/ ٩).
(٣) "الأم" (٥/ ٢٢٠).
(٤) "الحاوي" (١١/ ١٤١).
(٥) "المغني" (١٠/ ١٠).
(٦) "الجامع لأحكام القرآن" (٣/ ٦٧).
(٧) "مجموع الفتاوى" (٣٢/ ٣٦).
(٨) "عمدة القاري" (٢٠/ ٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>