للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٢٧٦ - ٨٤] الأخوات الشقائق أو لأب مع البنات أو بنات الابن عصبة]

• المراد بالمسألة: أن من أنواع العصبة بالغير أن يجتمع الأخوات الشقائق، أو لأب، مع البنات الصلبيات، أو مع بنات الابن الصلبي فيعصبنهن، ويأخذن ما أبقته التركة.

مثاله: لو مات رجل عن: بنت، وبنت ابن، وأخت شقيقة، فالمسألة من (ستة أسهم) للبنت النصف (ثلاثة أسهم) وللبنت الابن السدس تكملة الثلثين (سهم واحد) والباقي (سهمان) للأخت الشقيقة تعصيبًا.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) قال: [وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورًا أو إناثًا لا يرثون مع الابن ولا مع ابن الابن وإن سفَل ولا مع الأب، وأجمع أهل العلم على أنهم مع البنات وبنات الابن عصبة لهم ما فضل عنهم يقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين] (١).

ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [وهم مجمعون على أن توريثهم الأخت مع البنت وبنت الابن إنما هو بالتعصيب لا بفرض مسمى] (٢) وقال: [ولا يختلفون في عشر بنات وأخت لأب أن للأخت الثلث كاملًا ولكل واحدة من البنات خمس الثلث] (٣).

ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) قال: [ومن جهة القياس والنظر أن جمهور العلماء -الذين هم الحجة على من شذ عنهم- قد أجمعوا على توريث الأخوة مع البنات، ولم يرعوا قرب البنات فكذلك الأخوات] (٤).

البغوي (٥١٦ هـ) قال: [وفي حديث هزيل دليل على أن الأخت للأب والأم أو الأب مع البنت عصبة، وهو قول عامة العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلا ابن عباس فإنه قال: تسقط الأخت بالبنت؛ لأن اللَّه


(١) انظر: الإجماع (ص ٩٤).
(٢) انظر: المحلى (٨/ ٢٦٩).
(٣) انظر: المحلى (٨/ ٢٦٧).
(٤) انظر: الاستذكار (١٥/ ٤١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>