للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الماوردي (٤٥٠ هـ): والأخ للأب والأم يعصب أخته ويقاسمها للذكر مثل حظ الأنثيين والأخ للأب كذلك أيضًا يعصبها ويقاسمها (١).

قال ابن قدامة (٦٢٠): أربعة من الذكور يعصبون أخواتهم فيمنعونهن الفرض، ويقتسمون ما ورثوا للذكر مثل حظ الأنثيين، وهم الابن وابن الابن وإن نزل، والأخ من الأبوين والأخ من الأب (٢).

قال الموصلي (٦٨٣ هـ): وعصبة بغيره وهم أربع من النساء: . . . والأخوات لأب وأم بأخيهن والأخوات لأب بأخيهن (٣).

قال القرافي (٦٨٤ هـ): والأخ الشقيق إذا انفرد حاز المال، ويقتسمه الذكور على التسوية، ومع الإناث للذكر مثل حظ الأنثيين. . . وميراث الإخوة للأب إذا انفردوا كالأشقاء (٤).

قال الدردير (١٢٠١ هـ): وعصب كل منهما أي الإخوة الأشقاء والإخوة للأب أخته التي في درجته فللذكر مثل حظ الأنثيين (٥).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما ورد عن: ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر) (٦).

• وجه الاستدلال: أن ما بقي بعد أصحاب الفروض فهو لأولى رجل ذكر، وهم العصبة؛ كالأخوة الأشقاء، والأخوة لأب.

النتيجة: صحة الإجماع في أن الأخوة الأشقاء والأخوة لأب، إذا ورثوا مع بنات الميت أو بنات الابن, فإنهم عصبة، يرثون ما بقي بعد أخذ أصحاب الفروض نصيبهم.


(١) الحاوي الكبير، ٨/ ١١٥.
(٢) المغني، ٩/ ١٨.
(٣) الاختيار لتعليل المختار، ٥/ ٩٣.
(٤) الذخيرة، ١٣/ ٤٨.
(٥) الشرح الصغير، ٤/ ٦٢٧.
(٦) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>