للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) الغَصْبُ: لغة: "أَخْذُ الشيءِ ظُلْمًا. غَصَبَ الشيءَ يَغْصِبُه غَصْبًا، واغْتَصَبَه، فهو غاصِبٌ، وغَصَبه على الشيءِ: قَهَرَه، وغَصَبَه منه. والاغْتِصابُ مِثْلُه، والشَّيْءُ غَصْبٌ ومَغْصُوب. لسان العرب: (١/ ٦٤٨).
وشرعًا: "أخذ مال متقوم محترم مملوك للغير بطريق التعدي". الاختيار: (٣/ ٦٧).
ويكون ذلك على سبيل المجاهرة، قال الكاساني: "يسمى الأخذ على سبيل المجاهرة مغالبة أو نهبة أو خلسة أو غصبا أو انتهابًا واختلاسًا لا سرقة". بدائع الصنائع: (٧/ ٦٥).
وقال الإمام ابن تيمية في تعريفه: "هو الاستيلاء على مال الغير ظلمًا. . . يدخل فيه مال المسلم والمعاهد، وهو المال المعصوم، ويخرج منه استيلاء المسلمين على أموال أهل الحرب؛ فإنه ليس بظلم". الفتاوى الكبرى: (٥/ ٤١٧).
(٢) الذخيرة: (٨/ ٢٥٥).
(٣) الإفصاح: (٢/ ١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>