للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن قدامة (٦٢٠ هـ): أو نزوج المشرقي بمغربية ثم أتت بولد لم يلحقه ولا تنقضي به العدة (١).

يستند الإجماع إلى الحديث السابق: (الولد لصاحب الفراش وللعاهر الحجر) (٢).

• ووجه الاستدلال: أن أهل العرف واللغة لا يعدون المرأة فراشًا إذا حملت في فترة لم يلتق فيها الزوج بزوجته لغيابه، وإذا لم تكن فراشًا لم يصح إلحاقه به (٣).

• الخلاف في المسألة: ورد الخلاف في المسألة عن: الحنفية (٤).

فهم يذهبون إلى أن مجرد العقد يوجب إلحاق الولد، ولو لم يلتقيما مطلقًا، بحيث كان أحدهما بالشرق والآخر بالغرب.

• دليلهم: واحتجوا لقولهم بالحديث السابق: (الولد لصاحب الفراش وللعاهر الحجر) (٥).

• وجه الاستدلال: قالوا في الحديث إشارة إلى الاكتفاء بقيام الفراش بلا دخول، وأن مجرد العقد يجعل الزوجة فراشًا صحيحًا (٦).

النتيجة: عدم صحة الإجماع في أن المرأة إذا جاءت بولد من زوج غائب في بلد بعيد لا يمكن لقاؤه فالولد لا يلحقه.

[[٣٢٩ - ١٣٧] زوجة المجبوب ومن قطعت أنثياه إذا ولدت لا يلحق بالزوج]

• المراد بالمسألة: أن زوجة المجبوب، وهو: مقطوع الذكر أو الأنثيين (٧)، إذا ولدت له، فإن الولد لا يلحق به، وذلك لما جرت العادة أن


(١) الشرح الكبير (٩/ ٨٤).
(٢) سبق تخريجه.
(٣) انظر: زاد المعاد (٥/ ٤١٥).
(٤) انظر: البحر الرائق (٤/ ١٥٥ و ١٦٩ و ١٧٦).
(٥) سبق تخريجه.
(٦) انظر: حاشية ابن عابدين (٣/ ٦٣٠)، بدائع الصنائع (٤/ ١٣١).
(٧) انظر: معجم لغة الفقهاء (ص ٤٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>