للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• وجه الدلالة: لم يكن عمر ليرفع الدرة على أنس؛ إلا لأن الكتابة واجبة (١).

٣ - أن الخير المراد في الآية هو الدين، فلا خير في كافر، فإن دعا العبد المملوك المسلم سيده للكتابة وجبت عليه (٢).

النتيجة: ما ذكر من نفي الخلاف أن العبد إذا لم يكن فيه خير لا تجب إجابته إلى الكتابة غير صحيح؛ وذلك لوجود خلاف عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، وبعض التابعين، وقول عند الشافعية، ورواية عن الإمام أحمد، وقول داود، وابن حزم، بوجوب الكتابة إذا سألها العبد.

[[٣ - ٥٠٩] الكتابة عقد لازم لا يملك السيد فسخه، ما لم يعجز المكاتب.]

الكتابة من العقود اللازمة، تقوم على استمرار العبد في أداء أنجم (٣) الكتابة، فإن عجز عن الأداء، فللسيد فسخ الكتابة، ونُفي الخلاف في ذلك.

• من نفى الخلاف: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: (الكتابة عقد لازم، لا يملك السيد فسخها من قبل عجز المكاتَب، بغير خلاف نعلمه) (٤).

• الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف أن السيد لا يملك فسح عقد الكتابة قبل عجز المكاتب عن الأداء، وافق عليه الحنفية (٥)، والمالكية (٦)، والشافعية (٧). وهو قول علي، وجابر -رضي اللَّه عنهما-، وابن أبي ليلى، والحكم بن عتيبة، والحسن بن حي، وداود (٨).

• مستند نفي الخلاف:

١ - أنجم الكتابة ثبتت في العقد مؤجلًا، فإذا حلَّ النجم فللسيد المطالبة؛ لأنه دين حلّ، فأشبه الدين على الأجنبي (٩).


(١) انظر: "المحلى" (٨/ ٢٢٢).
(٢) "المحلى" (٨/ ٢١٩).
(٣) أنجم، جمع مفرده نجم، وهو الوقت الذي يؤدى فيه المال نجومًا، أي: دفعات متتالية، بالشهر، أو بالسنة، ومنه تنجيم المكاتَب، ونجوم الكتابة، وأصله أن العرب كانت تجعل مطالع منازل القمر ومساقطها مواقيت حلول ديونها، وغيرها. انظر: "لسان العرب" (١٢/ ٥٧٠)، "النهاية" (٥/ ٢١).
(٤) "المغني" (١٤/ ٥١٠).
(٥) "مختصر الطحاوي" (ص ٣٨٦)، "بدائع الصنائع" (٥/ ٤٥١).
(٦) "المدونة" (٢/ ٤٦٨)، "الذخيرة" (١١/ ٢٤٩).
(٧) "روضة الطالبين" (١٠/ ٣٠٢)، "مغني المحتاج" (٦/ ٥٠٠).
(٨) "المحلى" (٨/ ٢٤٦).
(٩) "المغني" (١٤/ ٥١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>