للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالث: أن الصفقة غير منعقدة مع بقاء الخيار، فكان الرد في معنى الدفع والامتناع من القبول (١).

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

[١٦] إسلام أحد المتعاقدين في زمن الخيار وأثره في العين المحرمة]

• المراد بالمسألة: إذا تبايع ذميَّان عينا من الأعيان المحرمة: كالخمر والخنزير ونحوهما، واشترط المشتري منهما الخيار لنفسه أياما وقبض السلعة، ثم أسلم البائع قبل مضي مدة الخيار، فإن البيع لا يبطل، والخيار باق على حاله بإجماع العلماء. وإذا كان الخيار للبائع ثم أسلم في زمنه، فالبيع باطل بالإجماع.

• من نقل الإجماع:

• الكاساني (٥٨٧ هـ) يقول: [إذا اشترى ذمي من ذمي خمرا أو خنزيرا على أنه بالخيار ثلاثة أيام، وقبضه، ثم أسلم المشتري بطل العقد عند أبي حنيفة. . .، وعندهما يلزم العقد، ولا يبطل. . .، ولو أسلم البائع، لا يبطل البيع بالإجماع] (٢).

• الزيلعي (٧٤٣ هـ) يقول: [لو اشترى ذمي من ذمي خمرا على أنه بالخيار، ثم أسلم المشتري في مدة الخيار، بطل الخيار عندهما. . .، وعنده يبطل البيع. . .، ولو أسلم البائع والخيار للمشتري، بقي على خياره بالإجماع] (٣). نقله عنه ابن عابدين (٤).

• البابرتي (٧٨٦ هـ) يقول: [(إذا اشترى ذمي من ذمي خمرا بالخيار ثم أسلم بطل الخيار عندهما، وعنده بطل الخيار والبيع). . .، وإذا كان الخيار للبائع وأسلم، يبطل البيع بالإجماع، وإذا كان الخيار للمشتري وأسلم البائع، لا يبطل البيع بالإجماع] (٥).

• العيني (٨٥٥ هـ) يقول: [إذا كان الخيار للبائع، وأسلم البائع، يبطل البيع


(١) "بدائع الصنائع" (٥/ ٢٨١) بتصرف يسير.
(٢) "بدائع الصنائع" (٥/ ٢٦٦).
(٣) "تبيين الحقائق" (٤/ ١٧).
(٤) "رد المحتار" (٤/ ٥٧٨).
(٥) "العناية" (٦/ ٣١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>