(٢) "فتح القدير" (٦/ ٣١١). (٣) "مجمع الأنهر" (٢/ ٢٨). (٤) "المدونة" (٣/ ٣٠٨)، "الذخيرة" (٤/ ١٢٠)، "روضة الطالبين" (٣/ ٤٩٦ - ٤٩٧)، "تكملة المجموع" (١١/ ٤٦٥)، "أسنى المطالب" (٢/ ٧٧)، "المبدع" (٤/ ٢١٢)، "الفروع" (٤/ ٢٣٧)، "كشاف القناع" (٣/ ٣٢٠). تنبيه: لم أجد من العلماء من نص على هذه المسألة، لكنهم في الجملة يوافقون على هذا الإجماع، ذلك أنهم يذكرون مسائل كلها تدل على انقطاع علقة البائع أو المشتري إذا أسلم أحدهما في العقد الذي اشتمل على عين محرمة، فمثلًا: المالكية يذكرون مسألة تبايع النصرانيان الخمر ثم يسلم أحدهما قبل القبض، فإن البيع يفسخ ويرد الثمن. والحنابلة يذكرون مسألة إذا أقرض ذمي ذميا خمرا ثم أسلما أو أسلم أحدهما، فإن القرض يبطل ولا يجب على المقترض شيء. (٥) "بدائع الصنائع" (٥/ ٢٦٦) بتصرف.