للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) الوسيط للغزالي: (٣/ ٤٧٠)، وقد سبق قوله في حكاية الوفاق. وجاء في فتح الباري لابن حجر: (٥/ ١٤١)، وفيه: "وفي الحديث [أي حديث رهن النبي عليه السلام الدرع عند اليهودي] جواز معاملة الكفار فيما لم يتحقق تحريم عين المتعامل فيه، وعدم الاعتبار بفساد معتقدهم ومعاملاتهم فيما بينهم، واستنبط منه جواز معاملة من أكثر ماله حرام، وفيه جواز بيع السلاح ورهنه وإجارته وغير ذلك من الكافر ما لم يكن حربيًّا".
(٢) شرح صحيح البخارى لابن بطال المالكي: (٧/ ٢٦)، وفيه: "وفي رهن النبي عليه السلام، درعه عند يهودى من الفقه دليل أن متاجرة أهل الكتاب والمشركين جائزة، إلا أن أهل الحرب لا يجوز أن يباع منهم السلاح، ولا كل ما يتقوون به على أهل الإسلام، ولا أن يرهن ذلك عندهم، وكان هذا اليهودى الذى رهنه النبي، عليه السلام، درعه من أهل الذمة، وممن لا تخشى منه غائلة ولا مكيدة للإسلام، ولم يكن حربيًّا".
(٣) الوسيط: (٣/ ٤٧٠).
(٤) نيل الأوطار: (٥/ ٢٨٩).
(٥) عمدة القاري: (١٣/ ٩٩) كتاب الرهن في الحضر، باب رهن السلاح. وفيه بعد حديث مقتل كعب بن الأشرف: "ليس في لفظ الترجمة ما يدل على جواز رهن السلاح ولا على عدم جوازه =

<<  <  ج: ص:  >  >>