للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) وقد سبق بيان حكم شهادة من أقيم عليه الحد ثم تاب، هل تقبل شهادة أو لا، ونقل الإجماع في ذلك المخالف، مع بيان الأدلة، في المسألة رقم ٢٤ بعنوان: "من أتى حدًا من الحدود فأقيم عليه ثم تاب وأصلح، فإن شهادته مقبولة إلا القاذف".
(٢) الإجماع (٦٤).
(٣) انظر: مشكل الآثار للطحاوي (١٢/ ٣٥٧)، المبسوط (١٦/ ١٣٢).
(٤) انظر: حاشية الدسوقي (٤/ ١٣٢)، البيان والتحصيل (١٠/ ١٩١).
(٥) انظر: المغني (١٠/ ١٩١)، إعلام الموقعين (١/ ٩٧).
(٦) المحلى (٨/ ٥٢٩).
(٧) سورة النور، آية (٤ - ٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>