للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الاستنشاق" محمول أيضًا على الندب؛ فإن المبالغة لا تجب بالاتفاق" (١).

السراج الهندي (٧٧٣ هـ) فقال: "والصارف له عن الوجوب -أي: حديث الأمر بالمبالغة- الاتفاق على عدمه، كما نقله السراج الهندي" (٢).

نقله ابن نجيم عنه (٣).

• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق المالكية (٤)، والحنابلة على المشهور من مذهبهم (٥).

• مستند الاتفاق: حديث لقيط بن صبرة -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق، إلا أن تكون صائمًا" (٦).

• وجه الدلالة: حيث أمر بالمبالغة، ثم نهى عنها الصائم، والوجوب يستلزم عدم جواز الترك، فدل على عدم الوجوب، وبقي الاستحباب (٧).

• الخلاف في المسألة: خالف الحنابلة في رواية لهم بأنها واجبة، وهل الوجوب مخصوص بالطهارة الكبرى أو في الكل؟ على قولين عندهم (٨).

ووافقهم على هذا ابن حزم، فقال بوجوب المبالغة لغير الصائم (٩).

واستدل بحديث: "وبالغ في الاستنشاق، إلا أن تكون صائمًا"، فحمل الأمر هنا على الوجوب (١٠).

النتيجة: أن الاتفاق غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[[٢٩ - ١٠٦] تقديم المضمضة على الاستنشاق سنة]

إذا شرع المسلم في الوضوء، فإنه يسن له أن يقدم المضمضة على الاستنشاق في وضوئه (١١).


(١) "المجموع" (١/ ٤٠٣).
(٢) نقله عنه من شرحه على "الهداية"، ولم أجد هذا الكتاب.
(٣) "البحر الرائق" (١/ ٥٠).
(٤) "مواهب الجليل" (١/ ٢٤٦).
(٥) "الإنصاف" (١/ ١٣٢)، و"شرح المنتهى" (١/ ٤٧).
(٦) سبق تخريجه.
(٧) "نيل الأوطار" (١/ ١٨٥).
(٨) "الإنصاف" (١/ ١٣٢).
(٩) "المحلى" (٤/ ٣٤٩).
(١٠) "المحلى" (٤/ ٣٤٩).
(١١) هناك من قال بوجوب التقديم، ولكن هذا لا يناقض مسألتنا، إذ أن الواجب سنة وزيادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>