للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) الشرح الكبير للرافعي: (١٠/ ١٣٨)، وفيه: "المرهون أمانة في يد المرتهن لا يسقط بتلفه شيء من الدين، ولا يلزمه ضمانه إلا إذا تعدى فيه"، وروضة الطالبين: (٤/ ٩٦).
(٢) كشاف القناع: (٣/ ٣٤١)، وفيه: " (وإن تلف) الرهن (بغير تعد منه) أي المرتهن (أو تفريط فلا شيء عليه) أي المرتهن".
(٣) انظر الاستدلال بهذا الحديث: السابق: (٣/ ٣٣٩).
(٤) لا يَغْلَقُ الرهنُ: لا يذهب ويتلف باطلًا. شرح الزرقاني: (٤/ ٧).
(٥) له غنمه وعليه غنمه: قال الشافعي: "غنمه سلامته، وزيادته وغرمه عطبه ونقصه". الأم: (٣/ ١٨٦).
(٦) صحيح ابن حبان: (١٣/ ٢٥٨، رقم: ٥٩٣٤)، وسنن الدارقطني: (٣/ ٣٢، رقم: ١٢٦) وقال: هذا إسناد حسن متصل. والمستدرك على الصحيحين: (٢/ ٥٨، رقم: ٢٣١٥) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال الحافظ ابن حجر: "صححه عبد الحق وقبله ابن عبد البرد". الدراية في تخريج أحاديث الهداية: (٢/ ٢٥٧).
(٧) انظر: كشاف القناع: (٣/ ٣٤١).
(٨) المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>