للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الأول: يرى الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة في رواية (٣) أنه لا يقع بها إلا واحدة، وهو قول الثوري، وأبي ثور (٤).

• دليل هذا القول: الطلاق هنا مرتب قدم بعضه على بعض، فإذا وقع ما تقدم منه، منع من وقوع ما تأخر عنه (٥).

القول الثاني: يرى المالكية (٦)، والحنابلة في رواية (٧) أنه يلزمه الثلاث، وهو قول الأوزاعي والليث، وابن أبي ليلى (٨).

• دليل هذا القول: أن الواو في قوله: "طالق وطالق"، يقتضي الجمع، فيقع ما تلفظ به، سواء كان اثنتين أم ثلاثًا (٩).

• ثمرة الخلاف: تظهر ثمرة الخلاف في أن من اعتبر الطلاق واحدة، أن له أن يتزوج المرأة بمهر جديد وعقد جديد، ويكون خاطبًا من الخطاب، أما من اعتبر الطلاق يقع ثلاثًا فإنها لا تحل له إلا من بعد زوج (١٠).

النتيجة: أولًا: تحقق الإجماع على أن من طلق امرأته غير المدخول بها واحدة فإنه يقع واحدة.

ثانيًا: عدم تحقق الإجماع على أن من تلفظ بالطلاق في غير المدخول بها ثلاثًا أنه يقع ثلاثًا؛ وذلك لوجود خلاف كبير في المسألة.

[[١٢ - ١٨٧] جد الطلاق وهزله سواء]

إذا تلفظ الزوج بالطلاق، فإنه مؤاخذ به، سواء تكلم به جادًّا أو هازلًا ونقل


(١) "فتح القدير" (٤/ ٤١)، "البحر الرائق" (٣/ ٣١٤).
(٢) "الحاوي" (١٣/ ٥٣)، "البيان" (١٠/ ١١٥).
(٣) "الإنصاف" (٩/ ٢٣)، "الفروع" (٩/ ٦٧).
(٤) "المغني" (١٠/ ٤٩٥).
(٥) "الحاوي" (١٣/ ٥١).
(٦) "الكافي" لابن عبد البر (ص ٢٦٢)، "القوانين الفقهية" (ص ٢٢٨).
(٧) "الكافي" (٤/ ٤٦٣ - ٤٦٤)، "الفروع" (٩/ ٦٧).
(٨) "المغني" (١٠/ ٤٩٥)، "البيان" (١٠/ ١١٥).
(٩) "المغني" (١٠/ ٤٩٥)، "الكافي" (٤/ ٤٦٣).
(١٠) "البناية شرح الهداية" (٥/ ٣٥٤)، "فتح القدير" (٤/ ٤١)، "الكافي" (ص ٢٦٢)، "القوانين الفقهية" (ص ٢٢٨)، "الأم" (٥/ ٢٧١)، "الحاوي" (١٣/ ٥١)، "المغني" (١٠/ ٤٩٥)، "الإنصاف" (٨/ ٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>