للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومستند يوجب اجتماعها، خلافًا لطائفة شاذة" (١).

• وقال ابن تيمية: (لا يوجد قط مسألة مجمع عليها إلا وفيها بيان من الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولكن قد يخفى على بعض الناس، ويعلم الإجماع" (٢).

• الأدلة على وجوب أن يكون للإجماع مستند:

١ - أن الصحابة -رضي اللَّه عنهم- ليسوا بآكد حالًا من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ومعلوم أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لا يقول ولا يحكم إلا عن وحي، فالأمة أولى أن لا تقول إلا عن دليل (٣).

٢ - لو جاز للمجمعين كلهم أن يحكموا من غير مستند، لجاز لكل واحد منهم، فإن الإجماع لا يكون إلا بحكم كل واحد منهم، وحين لم يجز لآحادهم، لم يجز لجماعتهم (٤).

٣ - أن القول في الدين من غير دلالة ولا أمارة خطأ، فلو اتفقوا على الحكم من غير مستند، كانوا مجمعين على خطأ، وهذا محال (٥).

٤ - أن أهل الإجماع ليس لهم الاستقلال بإثبات الأحكام، وإنما يثبتونها بالنظر إلى مآخذها وأدلتها، ولو قالوا بالحكم من غير مستند، لاقتضى ذلك أن يثبتوا شرعًا مستأنفًا بعد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو باطل (٦).

الشرط الثاني: أن يكون المجمعون من أهل الاجتهاد: المعتبر قوله في الإجماع من كان من أهل الاجتهاد، ولا يشترط أن يكون مجتهدًا مطلقًا، بل يكفي أن يكون له أثر في ذلك العلم (٧).

• يقول الرازي (٨): (المعتبر بالإجماع في كل فن: أهل الاجتهاد في ذلك الفن،


(١) "الإحكام" (١/ ٣٢٢).
(٢) "مجموع الفتاوى" (١٩/ ١٩٥).
(٣) كشف الأسرار" (٣/ ٣٨٨)، و"بذل النظر" (ص ٥٦٣).
(٤) "الإحكام" للآمدي (١/ ٣٢٣)، و"شرح الكوكب المنير" (٢/ ٢٥٩).
(٥) "الإحكام" للآمدي (١/ ٣٢٣)، و"شرح الكوكب المنير" (٢/ ٢٥٩).
(٦) "كشف الأسرار" (٣/ ٣٨٨)، و"البحر المحيط" (٤/ ٤٥٩).
(٧) انظر في اعتبار هذا الشرط: "كشف الأسرار" (٣/ ٣٥١)، و"أصول السرخسي" (١/ ٣١١)، و"شرح العضد" (٢/ ٣٣)، و"شرح تنقيح الفصول" (ص ٣٤١)، و"البحر المحيط" (٤/ ٤٦١)، و"الإحكام" للآمدي (١/ ٢٨٤)، و"العدة" (٤/ ١١٣٦)، و"روضة الناظر" (ص ١٣١).
(٨) هو فخر الدين أبو عبد اللَّه محمد بن عمر بن الحسين الرازي، إمام وقته في العلوم العقلية، وأحد الأئمة =

<<  <  ج: ص:  >  >>