للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صحيح، وهذا ليس من النكاح، ولا هو من ملك اليمين (١).

الثالث: ولأن منافع البضع ملحقة بالأجزاء والأعيان، فلا تستقل بنفسها، بل هي تابعها (٢).

النتيجة: صحة الإجماع في أنه لا يجوز هبة فروج النساء، أو عضوًا من عبده أو من حيوان.

[[١٢٧ - ٣١] هبة الرجل ماله على الرجل أو إبراء المدين من دينه]

• المراد بالمسألة: أن من كان له على آخر حق مالي، فوهبه له بلفظ الإبراء أو الإسقاط أن ذلك جائز.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) قال. [وأجمعوا على أن الرجل إذا وهب ماله على رجل منه وأبرأه وقبل البراءة أن ذلك جائز] (٣). ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [واتفقوا أن من كان له عند آخر حق واجب معروف القدر غير مشاع فأسقطه عنه بلفظ الوضع والإبراء أن ذلك جائز للواضع المبرئ] (٤).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧).

قال النووي: (إذا وهب الدين لمن هو عليه، فهو إبراء، ولا يحتاج إلى القبول على المذهب) (٨).

قال الخطيب الشربيني: (وهبة الدين للمدين إبراء له منه لا يحتاج قبولًا


(١) كشاف القناع (٤/ ٦٤)، ومنح الجليل (٧/ ٣٦).
(٢) الهداية (٣/ ٢٨٤).
(٣) الإجماع (ص ١٥٥). وقال في الإشراف (٧/ ٨٥): [فاما إذا وهب الرجل ماله على الرجل وقبله منه وأبرأه وقبل البراءة فذلك جائز لا أعلم فيه اختلافا].
(٤) مراتب الإجماع (١٧٢).
(٥) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (٨/ ٤٨٨ - ٤٨٩).
(٦) أسنى المطالب (٥/ ٥٧٥).
(٧) المغني (٨/ ٢٥٠).
(٨) روضة الطالبين، (٥/ ٣٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>