للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• وجه الاستدلال: أنه نصٌ على منع الوصية للورثة أصلًا.

الثاني: أنه لو جازت الوصية للوارث، لانتقضت قسمة اللَّه سبحانه وتعالى في المواريث (١).

النتيجة: صحة الإجماع في أنه لا تجوز الوصية لوارث.

[[١٧٨ - ٣٧] لا توقف الوصية بما دون الثلث على إجازة الورثة]

• المقصود بالمسألة: أن الوصية جائزة من الثلث فما دون لغير الوارثين، فإذا أوصى رجل بالثلث فما دونه، فإنها صحيحة ونافذة، ولا تتوقف على إجازة الورثة.

• من نقل الإجماع: ابن هبيرة (٥٦٠ هـ): [وأجمعوا على أن الوصية بالثلث لغير وارث جائزة وأنها لا تفتقر إلى إجازة الورثة] (٢).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥).

قال الماوردي: (وتجوز الوصية بثلث ماله وإن لم يعلم قدره) (٦).

قال المرغيناني: (ثم تصح للأجنبي في الثلث من غير إجازة الورثة) (٧).


= وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي رقم (٣٦٤١)، والبيهقي، كتاب الفرائض، باب من لا يرث من ذوي الأرحام مرفوعًا، رقم (٦/ ٢١٢)، وابن ماجه رقم (٢٧١٣)، وصححه الألباني سنن أبي داود، رقم (٢٨٧٠).
(١) الذخيرة للقرافي (٧/ ٧).
(٢) الإفصاح عن معاني الصحاح (٢/ ٧١)، وقال أيضًا (٢/ ٧١): [وأجمعوا على أنه يسحب للموصى أن يوصى بدون الثلث مع إجازتهم له الوصية به]. وقوله: (مع إجازتهم له) أي: الثلث، عملًا بإطلاق النصوص. مستفاد من كلام صاحب حاشية الروض المربع (٦/ ٤٥).
(٣) الهداية (٤/ ٥٨٣)، والبحر الرائق (٨/ ٤٦٠)، ومجمع الأنهر (٤/ ٤١٨).
(٤) التلقين (٢/ ٢١٨).
(٥) الأم (٤/ ١١٥).
(٦) الحاوي الكبير، ٨/ ١٩٦.
(٧) الهداية، ٤/ ٢٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>