للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٧ - ٣٣١] صحة الرجعة وإن كرهت المرأة]

لا يشترط رضى المرأة في صحة الرجعة، ما دامت الرجعة في العدة؛ لأنها ما زالت زوجة، فتصح مع كراهية المرأة ذلك، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن الرجعة إلى الرجل ما دامت في العدة، وإن كرهت المرأة" (١). ونقله عنه العيني (٢).

٢ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "اتفقوا أن من طلق امرأته -التي نكحها نكاحًا صحيحًا- طلاق سنة، وهي ممن يلزمها عدة من ذلك الطلاق، فطلقها مرة، أو مرة بعد مرة، فله مراجعتها، شاءت أو أبت" (٣).

٣ - علاء الدين السمرقندي (٥٤٠ هـ) حيث قال: "وأجمعوا أنه يملك المراجعة من غير رضى المرأة" (٤).

٤ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "وأجمع المسلمون على أن الزوج يملك رجعة الزوجة في الطلاق الرجعي، ما دامت في العدة، من غير اعتبار رضاها" (٥).

٥ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "الرجعة إمساك للمرأة بحكم الزوجية، فلم يعتبر رضاها في ذلك، كالتي في صلب نكاحه، وأجمع أهل العلم على هذا" (٦).

٦ - القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: "وأجمع العلماء على أن الحر إذا طلق زوجته الحرة، وكانت مدخولًا بها، تطليقة أو تطليقتين، أنه أحق برجعتها، ما لم تنقضِ


= والنظر بشهوة، وقال المالكية، والإمام أحمد في رواية عنه: إنها تصح بالقول، وبالوطء وسائر الاستمتاعات؛ إذا نوى بذلك الرجعة، فإن لم ينوِ لم تصح، وذهب الشافعية، والإمام أحمد في رواية عنه، وابن حزم: إلى عدم صحة الرجعة بالفعل ما لم يسبقه قول، وقال به جابر بن زيد، وأبو قلابة، والليث بن سعد.
انظر: "بدائع الصنائع" (٣٩٢)، "فتح القدير" (٤/ ١٥٩)، "المدونة" (٢/ ٢٣٢)، "المعونة" (٢/ ٦٢٤)، "الحاوي" (١٣/ ١٩٣)، "روضة الطالبين" (٧/ ٢١٢)، "الإنصاف" (٩/ ١٥٣)، "المحرر" (٢/ ١٦٨)، "المحلى" (١٠/ ١٧).
(١) "الإجماع" (ص ٧٥).
(٢) "البناية شرح الهداية" (٥/ ٤٥٨).
(٣) "مراتب الإجماع" (ص ١٣٢).
(٤) "تحفة الفقهاء" (٢/ ١٧٧).
(٥) "بداية المجتهد" (٢/ ١٤٤).
(٦) "المغني" (١٠/ ٥٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>