للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عدتها، وإن كرهت المرأة" (١).

٧ - البابرتي (٧٨٦ هـ) حيث قال: "أن الزوجية قائمة، ولهذا يملك مراجعتها من غير رضاها، بالاتفاق" (٢).

٨ - ابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث قال: "وقد أجمعوا على أن الحر إذا طلق الحرة بعد الدخول بها، تطليقة أو تطليقتين، فهو أحق برجعتها، ولو كرهت المرأة ذلك" (٣). ونقله عنه الشوكاني (٤).

٩ - العيني (٨٥٥ هـ) حيث قال: "وإذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين، فله أن يراجعها في عدتها، رضيت بذلك أو لم ترضَ، وهذا بإجماع أهل العلم" (٥).

١٠ - ابن الهمام (٨٦١ هـ) حيث قال: "الإجماع على أن الرجعة تثبت بلا رضاها" (٦).

١١ - الصنعاني (١١٨٢ هـ) حيث قال: "وقد أجمع العلماء على أن الزوج يملك رجعة زوجته في الطلاق الرجعي، ما دامت في العدة، من غير اعتبار رضاها" (٧).

١٢ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث قال: "الرجعة لا تفتقر إلى ولي، ولا صداق، ولا رضى المرأة، ولا علمها، إجماعًا" (٨).

• مستند الإجماع:

١ - قال تعالى {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا} [البقرة: ٢٢٨].

• وجه الدلالة: جعل اللَّه -عز وجل- الحق في الرجعة للزوج، ولو افتقرت الرجعة إلى رضى الزوجة؛ لكان الحق لهما (٩).

٢ - قال تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [البقرة: ٢٣١].

• وجه الدلالة: خاطب اللَّه -عز وجل- الأزواج في هذه الآية بالإمساك، ولم يجعل للزوجات فيه


(١) "الجامع لأحكام القرآن" (٣/ ١١٢).
(٢) "العناية على الهداية" (٤/ ١٧٥).
(٣) "فتح الباري" (٩/ ٥٨٢).
(٤) "نيل الأوطار" (٧/ ٤١).
(٥) "البناية شرح الهداية" (٥/ ٤٥٥).
(٦) "فتح القدير" (٤/ ١٧٦).
(٧) "سبل السلام" (٣/ ٣٤٧).
(٨) "حاشية الروض المربع" (٦/ ٦٠٥).
(٩) "المغني" (١٠/ ٥٥٣)، "البيان" (١٠/ ٢٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>