للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصحيح (١).

واحتج (٢) لهم بحديث: "الصعيد الطيب طهور المسلم" (٣).

فالحديث عام للمسافر والحاضر الذي لم يجد الماء، ولا دليل على التفريق.

النتيجة: أن نفي الخلاف غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[[٣٠ - ٣١٧] سقوط مسح الرأس والرجلين في التيمم]

إذا أراد المسلم أن يتيمم، فليس عليه أن يمسح رأسه ورجليه.

• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "وأما سقوط مسح الرأس والرجلين وسائر الجسد في التيمم؛ فإجماعٌ متيقن" (٤).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٥)، والمالكية (٦)، والشافعية (٧)، والحنابلة (٨).

• مستند الإجماع: أن التيمم عبادة محضة، ولا تصح إلا إذا كانت موافقة لسنة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وكل ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام ليس فيه أنه مسح الرأس والرجلين في التيمم (٩)، فوجب الالتزام بها، واللَّه تعالى أعلم.

النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[[٣١ - ٣١٨] عدم وجوب مسح ما وراء المرفقين]

إذا أراد المتيمم أن يمسح، فإنه لا يجب عليه أن يمسح على ما وراء المرفقين.

• من نقل نفي الخلاف: الخطابي (٣٨٨ هـ) حيث يقول: "لم يختلف أحد من أهل


(١) "الإنصاف" (١/ ٣٠٠)، وانظر: "الشرح الكبير" (٢/ ١٦٩)، و"الإنصاف" (١/ ٢٦٤).
(٢) "الشرح الكبير" (٢/ ١٧٠).
(٣) سبق تخريجه.
(٤) "المحلى" (١/ ٣٦٩)، وانظر: (١/ ٣٧٢).
(٥) "بدائع الصنائع" (١/ ٤٥).
(٦) "المدونة" (١/ ١٤٥)، و"مواهب الجليل" (١/ ٣٤٨).
(٧) "المجموع" (٢/ ٢٤٣).
(٨) "الإنصاف" (١/ ٢٨٧).
(٩) سبق الكثير من النصوص في هذا الباب.

<<  <  ج: ص:  >  >>