للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العلم أنه لا يلزم المتيمم أن يمسح بالتراب ما وراء المرفقين" (١)، أي في التيمم. نقله عنه النووي (٢)، والشوكاني (٣).

• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والحنابلة (٦).

• مستند نفي الخلاف:

١ - حديث عمار بن ياسر -رضي اللَّه عنهما-، وفيه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا"، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين، وظاهر كفيه ووجهه" (٧).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وصف لعمار التيمم، ولم يذكر مسح ما وراء المرفقين، بل ذكر الكفين فقط.

٢ - أن كل ما جاء عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ليس فيه أنه مسح ما وراء المرفقين في التيمم، فوجب الالتزام به.

• الخلاف في المسألة: خالف الزهري في المسألة، فقال: يمسح إلى الآباط (٨).

وقال النووي: "ما أظنه يصح عنه" (٩)، وهناك رواية عن الزهري أخرى موافقة لمسألتنا (١٠).

واحتج بأن اللَّه تعالى أمر بمسح اليد، واليد اسم لهذه الجارحة من رءوس الأصابع إلى الآباط، ولولا ذكر المرافق غاية للأمر بالغسل في باب الوضوء؛ لوجب غسل هذا المحدود، والغاية ذكرت في الوضوء دون التيمم (١١).

النتيجة: أن نفي الخلاف متحقق؛ لعدم وجود الخلاف المعتبر في المسألة، وأما خلاف الزهري، فلم يتابعْه أحد، ولم يصح عنه، ولمخالفته النصوص الشرعية، واللَّه تعالى أعلم.


(١) "معالم السنن" (١/ ٢٢٤).
(٢) "المجموع" (٢/ ٢٤٤).
(٣) "نيل الأوطار" (١/ ٣٣٠).
(٤) "بدائع الصنائع" (١/ ٤٥).
(٥) "المدونة" (١/ ١٤٥)، و"الذخيرة" (١/ ٣٥٢)، و"مواهب الجليل" (١/ ٣٤٨).
(٦) "الإنصاف" (١/ ٢٨٧).
(٧) سبق تخريجه.
(٨) "بدائع الصنائع" (١/ ٤٥)، و"المجموع" (٢/ ٢٤٤).
(٩) "المجموع" (٢/ ٢٤٤).
(١٠) "المصنف" (١/ ١٨٥)، ولم يذكر غيرها.
(١١) "بدائع الصنائع" (١/ ٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>