للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المال) (١).

قال الدسوقي: (وبطل الإيصاء لوارث كغيره أي كغير وارث بزائد الثلث) (٢) قال عبد الرحمن قاسم: (ولا تجوز الوصية بأكثر من الثلث لأجنبي لمن له وارث) (٣)

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما ورد عن سعد بن أبي وقاص -رضي اللَّه عنه- قال: (كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول اللَّه، إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة لي، أفاتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا، قلت: بالشطر يا رسول اللَّه؟ قال: لا، قلت: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير، أو كبير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء، خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس) (٤).

• وجه الاستدلال: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- منع سعد بن أبي وقاص -رضي اللَّه عنه- أن يوصي بثلثي ماله، وأخبره بأن إنك إن تذر ورثتك أغنياء، خير من أن تذرهم عبادة يتكففون الناس فدل على مشروعية الوصية.

النتيجة: صحة الإجماع في أنه لا يجوز لمن له وارث أن يوصي بجميع ماله.

[[١٤٦ - ٥] بطلان الوصية إذا ردها الموصى له]

• المراد بالمسألة: إذا رد الموصى له الوصية بعد موت الموصي صح الرد وبطلت الوصية، وكذلك يصح الرد وتبطل الوصية إذا كان قبل قبول الموصى له.

• من نقل الإجماع: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [لا يخلو إذا ردَّ الوصية من أربعة أحوال. . والثانية: أن يردها بعد الموت، وقبل القبول فيصح الرد،


(١) الشرح الصغير، ٤/ ٥٨٦.
(٢) حاشية الدسوقي، ٦/ ٤٩٢.
(٣) حاشية الروض المربع، ٦/ ٤٣.
(٤) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>