للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحطاب (٩٥٤ هـ) حيث يقول عن السواك: "لا خلاف أنه مشروع عند الوضوء، والصلاة، مستحب فيهما، وأنه غير واجب" (١).

• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية (٢).

• مستند الاتفاق:

١ - حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لولا أن أشق على أمتي؛ لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" (٣).

٢ - حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-، قالت: "كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا دخل بيته بدأ بالسواك" (٤).

• وجه الدلالة: هذان الحديثان يدلان على استحباب السواك ومشروعيته (٥)، ففي الأول يبين عليه الصلاة والسلام أنه لولا المشقة على الناس لأمرهم أمرًا لازمًا بالسواك للصلاة.

وفي الحديث الثاني من فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، حيث إنه كان يبتدئ بيته بالسواك، وهذه سنة فعلية، واللَّه تعالى أعلم.

• الخلاف في المسألة: هناك خلاف بين العلماء في السواك للصائم، وهذه حالة خاصة، لا تخرم الإجماع العام.

النتيجة: أن الاتفاق متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[[٢ - ٧٩] استحباب السواك عند الصلاة]

يستحب السواك عند الصلاة، فقبل أن يتوجه إلى ربه، يستحب له أن ينظف فمه بالسواك.

• من نقل الاتفاق: ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث يقول: "اتفقوا على استحباب السواك عند أوقات الصلوات" (٦).


(١) "مواهب الجليل" (١/ ٢٦٤).
(٢) "بدائع الصنائع" (١/ ١٩)، و"فتح القدير" (١/ ٢٤، ٢٥)، و"البناية" (١/ ٢٠٥).
(٣) البخاري كتاب الجمعة، باب السواك يوم الجمعة، (ح ٨٤٧)، (١/ ٣٠٣)، مسلم كتاب الطهارة، باب السواك، (ح ٢٥٢)، (١/ ٢٢٠).
(٤) مسلم كتاب الطهارة، باب السواك، (ح ٢٥٣)، (١/ ٢٢٠).
(٥) "المغني" (١/ ١٣٤).
(٦) "الإفصاح" (١/ ٢٦)، وانظر: "المغني" (١/ ١٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>