للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

[١٤] تحريم مهر البغي وحلوان الكاهن]

• المراد بالمسألة: البغي: يطلق على جنس من الفساد، يقال: بَغت المرأة، وهي تبغي بِغاءً، إذا فَجَرَتْ، ووقعت في الزنا (١).

والمقصود بمهر البغي: هو ما تعطاه المرأة على الزنا (٢). وسماه مهرا لكونه على صورة المهر الشرعي (٣).

والحلوان: أصله من الحلو، ويطلق ويراد به: العطية، يقال: حلوت الرجل حُلْوَانا، إذا أعطيته (٤).

والكاهن: هو الذي يتعاطى الخبر، عن الكائنات في مستقبل الزمان، ويدعي معرفة الأسرار (٥).

والمقصود بحلوان الكاهن: هو ما يعطاه من الأجر، والرشوة على كهانته (٦). وسبب تسميته وتشبيهه بالشئ الحلو، من جهة أنه يأخذه سهلا بلا كلفة، ولا في مقابلة مشقة (٧).

والمراد هنا: أن ما تأخذه المرأة على الزنا، وما يأخذه الكاهن على كهانته، هو من الكسب المحرم الذي لا يجوز، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) يقول: [لا خلاف بين علماء المسلمين في أن مهر البغي حرام، وهو على ما فسره مالك، لا خلاف في ذلك. . .، وكذلك لا خلاف في حلوان الكاهن، أنه ما يعطاه على كهانته] (٨). ويقول أيضا: [فأما مهر


(١) "تهذيب اللغة" (٨/ ١٨٠)، "معجم مقاييس اللغة" (١/ ٢٧٢).
(٢) "مشارق الأنوار" (١/ ٩٨).
(٣) "شرح صحيح مسلم" للنووي (١٠/ ٢٣١).
(٤) "معجم مقاييس اللغة" (٢/ ٩٤)، "المصباح المنير" (ص ٨٠).
(٥) "النهاية" (٤/ ٢١٤).
(٦) "النهاية" (١/ ٤٣٥).
(٧) "شرح صحيح مسلم" للنووي (١٠/ ٢٣١).
(٨) "الاستذكار" (٦/ ٤٢٨ - ٤٢٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>