[٣٧ - ٣٩٠] إذا خالع الرجل زوجته، وهي حامل، ثم تزوجها حاملا، ثم طلقها حاملًا، انقضت عدتها بوضع الحمل:
إذا خالع الرجل امرأته، وهي حامل، ثم تزوجها في حملها منه، ثم طلقها قبل أن تضع حملها، فإن عدتها تنتهي بوضع الحمل، ونُفي الخلاف في ذلك.
من نفى الخلاف: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "فإن خلعها -أي زوجته- حاملا ثم تزوجها حاملا، ثم طلقها وهي حامل، انقضت عدتها بوضع الحمل. . . ولا نعلم فيه مخالفا، ولا تنقضي عدتها قبل وضع حملها، بغير خلاف نعلمه"(١).