للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) والمراد اتفاقهم على أصل كون الحد فيه حق للَّه وحق للعبد، وإن كانوا يختلفون في أيهم يُغلَّب، فالحنابلة والشافعية يُغلبون حق العبد، فيجعلون عدم مطالبة المقذوف بالحد، أو عفوه ولو بعد الرفع للإمام مُسقط للحد.
بينما الحنفية يُغلَّبون حق اللَّه تعالى، فيجعلون الحد واجب إقامته لو بلغ الإمام، ولو عفا المقذوف أو لم يطالب به، وهو قول المالكية في الجملة.
بينما المالكية غلَّبوا حق المقذوف قبل بلوغ الأمر للسلطان، أما بعد البلوغ للسلطان فيُغلب حق اللَّه تعالى، حيث يرون أن للمقذوف إسقاط الحد قبل البلوغ للإمام، فإذا عفا عنه سقط الحد، ولو رُفع للإمام بعد ذلك، أما إن بلغ الإمام قبل العفو فلا يسقط الحد حينئذٍ بالعفو. انظر: بدائع الصنائع (٧/ ٦١)، مواهب الجليل (٦/ ٣٠٥)، تحفة المحتاج (٨/ ٢١٢)، دقائق أولي النهى (٣/ ٣٥٣).
(٢) المحلى (١٢/ ٢٤٥).
(٣) انظر: المبسوط (٧/ ١١٤)، بدائع الصنائع (٧/ ٤٢).
(٤) انظر: المنتقى (٥/ ١٥٠)، الذخيرة (١٢/ ٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>