للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (١).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار" (٢).

الثاني: عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تلقوا الركبان، ولا يبيع حاضر لباد" قال: فقلت لابن عباس: ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا (٣).

• وجه الدلالة من الحديثين: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن تلقي الركبان، والتلقي إنما يكون للقادم من خارج البلد، فدل على أنه إذا وصل البلد ودخل السوق، فإنه لا يدخل في النهي.

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

٢١] تحريم النَّجَش في البيع:

• المراد بالمسألة: النجش في اللغة: بفتح الجيم، وروي بإسكانها، بمعنى إثارة الشيء. وسُمي الناجش بذلك؛ لأنه يثير الرغبة في السلعة، ويرفع ثمنها (٤).

• وفي الاصطلاح: مدح السلعة والزيادة في ثمنها، ممن لا يريد شراءها، وإنما يَغُر بذلك غيره (٥).


(١) "شرح معاني الآثار" (٤/ ٧ - ١٢)، "بدائع الصنائع" (٥/ ٢٣٢)، "درر الحكام شرح غرر الأحكام" (٢/ ١٧٧)، "المنتقى" (٥/ ١٠١ - ١٠٢)، "التاج والإكليل" (٦/ ٢٥١)، "أقرب المسالك" (٣/ ١٠٨ - ١٠٩)، "اختلاف الحديث" (٨/ ٦٢٩ - ٦٣٠)، "أسنى المطالب" (٢/ ٣٨ - ٣٩)، "معالم القربة" (٦٧ - ٦٨)، "الكافي" لابن قدامة (٢/ ٢٢ - ٢٣)، "كشاف القناع" (٣/ ٢١١)، "مطالب أولي النهى" (٣/ ١٠٠).
(٢) سبق تخريجه.
(٣) سبق تخريجه.
(٤) "معجم مقاييس اللغة" (٥/ ٣٩٤)، "المغرب" (ص ٤٥٦)، "تحرير ألفاظ التنبيه" (ص ١٨٤).
(٥) "أنيس الفقهاء" (ص ٢١٢)، "تهذيب الأسماء واللغات" (٣/ ٣٣٦)، "غريب الحديث" لابن الجوزي (٢/ ٣٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>