للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• وجه الاستدلال: أن اللَّه تعالى سمى آدم أبًا.

الثاني: قال سبحانه وتعالى: {وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ} [يوسف: ٣٨].

• وجه الاستدلال: أن التعبير عن الجد جاء هنا بلفظ الأب، ومعلوم بأن إسحاق جد يوسف، وإبراهيم جد يعقوب.

الثالث: عن ابن مربع الأنصاري -رضي اللَّه عنه- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (قفوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم) (١).

• وجه الاستدلال: أنه جاء التعبير فيه عن الجد بالأب، وهو إبراهيم عليه السلام فدل على أن الجد من الأب يقوم مقام الأب.

النتيجة: صحة الإجماع في أن الجد الذي له حق الإرث هو الذي من طريق الأب وإن علا، وأما الذي من طريق الأم فلا يرث مطلقًا.

[[٢١٦ - ٢٤] الجد ينزل منزلة الأب في جميع مسائل الفرائض إلا مع الأخوة]

• المراد بالمسألة: أن الجد الصحيح، وهو: أبا الأب لا يحجبه عن الميراث غير الأب، وأنه ينزل منزلة الأب في الحجب والميراث؛ إذا لم يترك الميت أبًا أقرب منه في جميع المواضع؛ إلا مع الإخوة والأخوات فاختلفوا فيه بعد وفاة أبي بكر الصديق -رضي اللَّه عنه- وسائر أهل العلم اتفقوا على أن حكم الجد كحكم الأب في غير موضع، فهو يأخذ السدس بوجود الابن، ولحجب الإخوة لأم كالأب.

مثاله: لو مات ميت عن: جد، وزوج، وأم، فالمسألة من (ستة أسهم) للجد السدس (سهم واحد) وللأم الثلث (سهمان) وللزوج النصف (ثلاثة أسهم).


(١) رواه: أبو داود، رقم (١٩١٩)، والترمذي، رقم (٨٨٣)، والنسائي، رقم (٣٠١٤)، والفاكهي، في أخبار مكة (٥/ ٣٦). انظر: صحيح الجامع الصغير وزيادته (٢/ ٨١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>